المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ شيء من شعر الميت أو ظفره عند تغسيله - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [158]

- ‌تفسير آيات من سورة الطور

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم تمور السماء موراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتسير الجبال سيراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فويل يومئذ للمكذبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين هم في خوض يلعبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هذه النار التي كنتم بها تكذبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إقامة الجمعيات التي يعملها المدرسون أو الموظفون في أماكن أعمالهم

- ‌حكم نسيان الإمام لقراءة البسملة

- ‌حكم من صلى مسافراً خلف مقيم وبقيت له ركعتان وسلم معه

- ‌موضع قول: (آمين) في الصلاة

- ‌حكم الطواف لمن دخل مكة بغير إحرام

- ‌تفسير قوله تعالى: (ناصية كاذبة خاطئة)

- ‌حكم من أمَّ الناس في إقامتهم وهو مسافر

- ‌حكم أخذ شيء من شعر الميت أو ظفره عند تغسيله

- ‌حكم نزع تركيبة الأسنان من أجل الوضوء

- ‌حكم صلاة من جلس ينتظر الإقامة فعالج ذلك بالنوم

- ‌علاقة المرأة برضا وسخط الزوج

- ‌حكم كتابة (ص) أو (صلعم) بدلاً عن صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم التأمين على الأموال والتجارات والسيارات

- ‌حكم زيارة النساء لقبر شخص مات ولم يحضروا موته

- ‌دعاء دخول السوق

- ‌التوفيق بين قول الله تعالى: (وسيرت الجبال فكانت سراباً) وقوله: (وترى الجبال تحسبها جامدة)

- ‌حكم استعمال السبحة لضبط العد في الأوراد

- ‌علاقة القلب بالتفكير وكذلك (الدماغ)

الفصل: ‌حكم أخذ شيء من شعر الميت أو ظفره عند تغسيله

‌حكم أخذ شيء من شعر الميت أو ظفره عند تغسيله

اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ شيء من شعر أو ظفر الميت عند تغسيله، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟

الذي أرى أنه يؤخذ إذا كان فيه وسخ؛ لأن الأظفار إذا كان فيها وسخ فنقش الوسخ هذا صعب، فتقص الأظفار فترمى أو تدفن، وأما العانة فلا؛ لأنها تستلزم كشف العورة، ولا داعي إلى ذلك، أما الإبط فيؤخذ لأنه غالباً يكون فيه رائحة كريهة، والذي ينبغي أن ينظف الميت تنظيفاً تاماً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلن ابنته:(اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال:(اغسلوه بماء وسدر) لأن في السدر زيادة تنظيف.

السائل: لكن بالنسبة لشعر الإبط، فإن ذلك مؤلم للميت؟ الشيخ: الميت ميت لا يحس بهذا، ويمكن أن يقص قصاً، لكن كما قلت: يؤخذ منها إذا كان فيهن أذية لأن بقائهن على هذا الطول يصير فيهن أذية.

ص: 19