المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [16]

- ‌تفسير آيات من سورة النازعات

- ‌تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقل هل لك إلى أن تزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأهديك إلى ربك فتخشى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم أدبر يسعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)

- ‌الأسئلة

- ‌الدليل على أن الله تعالى يحفظ الدعاة إلى دينه ويحميهم

- ‌حكم إطلاق بعض الأبيات الشعرية الموهمة

- ‌حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين

- ‌الجمع بين أمر الله لموسى باللين مع فرعون وغلظة موسى على فرعون

- ‌طرق قراءة كتب الحديث

- ‌حكم تأخير الأذان احتياطاً

- ‌واجبنا تجاه السيرة

- ‌حكم النذر المباح

- ‌الضابط في استخدام الجلود

- ‌حكم الحيوانات التي لا يؤكل لحمها من حيث النجاسة

- ‌حكم الشروع في خطبة الجمعة قبل الوقت والصلاة قبل الزوال

- ‌مدى صحة تسمية ملك الموت بعزرائيل

- ‌معنى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ونحن حوله)

- ‌حد المعلوم من الدين بالضرورة

- ‌حكم الزواج بامرأة زانية

- ‌حكم من فاتته ركعتا الاستسقاء

- ‌حكم قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة بالقلب

- ‌تحديد مدة النفاس

- ‌حكم إدخال الكتب التي تحتوي على صور إلى المساجد

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌حكم الصلاة خلف الصف منفرداً قبل إتمام الصف الأول

- ‌حكم استقدام الخادمات المسلمات سواء بمحرم أو بغير محرم

- ‌مدى صحة القول بأن قول الزور من مبطلات الصيام

- ‌حكم إمامة الأعرج

- ‌حكم ختانة النساء

- ‌حكم تسمية البنات بأسماء من القرآن

- ‌حكم التصوير الفوتغرافي

- ‌حكم ترك الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌وقت النهي عن التحلق يوم الجمعة

- ‌حكم سفر الخادمة بدون محرم

الفصل: ‌حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين

‌حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين

فضيلة الشيخ! شاب دخل المسجد وكان هناك رجل يصلي، فأراد أن يأتم به ولا يعرف أين موقف المأموم فوقف عن يساره، ثم جاء ثالث وأراد الدخول معهم في الصلاة فدفع المأموم إماماً وأخر الإمام إلى أن انتهت الصلاة فما الحكم؟

على كل حال هذا الذي حصل منهم لا شك أنه صدر عن جهل، والجهل في هذه الأمور يعفى عنه، وبذلك تكون صلاة الجميع صحيحة، لكن لو فرض أنه لم يأتهم ثالث وظلا هكذا: المأموم على اليسار والإمام على اليمين، فالصلاة صحيحة؛ لأنها أيضاً صادرة عن جهل؛ لأن السنة فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، هذه هي السنة.

فإذا كان أحدهما على عكس ذلك فصلاتهما صحيحة، لكن يبلغ فما بعد أن السنة أن يكون المأموم على يمين الإمام، وفي هذه الحال يكون وقوفهما متساوياً ولا يكون الإمام متقدماً على المأموم؛ لأنهما في هذه الحال يكونان صفاً واحداً، والصف الواحد يكون متساوياً.

وإذا جاء ثالث فمن الناس من يشكل عليه هل يدفع الإمام ويؤخر المأموم أو يكبر أولاً فنقول: أخر المأموم، ثم إذا استوى في مكانه كبر أنت، أو نقول: قدم الإمام فإذا استويت مع المأموم كبر؛ لأنه أحياناً يكون تقديم الإمام أسهل كما لو كان المكان الذي أمامه واسعاً، وأحياناً يكون تأخير المأموم أسهل كما لو كان المكان الذي أمامهم ضيقاً، والذي خلفهم واسعاً، المهم لا فرق بين أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم لكن لا يكبر قبل ذلك لئلا يلزم من ذلك حركة في الصلاة لا حاجة إليها.

السائل: ما المحذور إذا كان ذلك على علم؟ الشيخ: المحذور هنا أن الإمام ربما يستمر على نية الإمامة مع أنه صار مأموماً، وأما التحول من الإمامة إلى المأموم فهذا لا بأس به، فقد تحول أبو بكر رضي الله عنه من كونه إماماً إلى كونه مأموماً عندما كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففي أثناء الصلاة تأخر أبو بكر وصار مأموماً والنبي صلى الله عليه وسلم إماماً.

ص: 11