المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مدى صحة القول بأن قول الزور من مبطلات الصيام - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [16]

- ‌تفسير آيات من سورة النازعات

- ‌تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقل هل لك إلى أن تزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأهديك إلى ربك فتخشى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم أدبر يسعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)

- ‌الأسئلة

- ‌الدليل على أن الله تعالى يحفظ الدعاة إلى دينه ويحميهم

- ‌حكم إطلاق بعض الأبيات الشعرية الموهمة

- ‌حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين

- ‌الجمع بين أمر الله لموسى باللين مع فرعون وغلظة موسى على فرعون

- ‌طرق قراءة كتب الحديث

- ‌حكم تأخير الأذان احتياطاً

- ‌واجبنا تجاه السيرة

- ‌حكم النذر المباح

- ‌الضابط في استخدام الجلود

- ‌حكم الحيوانات التي لا يؤكل لحمها من حيث النجاسة

- ‌حكم الشروع في خطبة الجمعة قبل الوقت والصلاة قبل الزوال

- ‌مدى صحة تسمية ملك الموت بعزرائيل

- ‌معنى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ونحن حوله)

- ‌حد المعلوم من الدين بالضرورة

- ‌حكم الزواج بامرأة زانية

- ‌حكم من فاتته ركعتا الاستسقاء

- ‌حكم قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة بالقلب

- ‌تحديد مدة النفاس

- ‌حكم إدخال الكتب التي تحتوي على صور إلى المساجد

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌حكم الصلاة خلف الصف منفرداً قبل إتمام الصف الأول

- ‌حكم استقدام الخادمات المسلمات سواء بمحرم أو بغير محرم

- ‌مدى صحة القول بأن قول الزور من مبطلات الصيام

- ‌حكم إمامة الأعرج

- ‌حكم ختانة النساء

- ‌حكم تسمية البنات بأسماء من القرآن

- ‌حكم التصوير الفوتغرافي

- ‌حكم ترك الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌وقت النهي عن التحلق يوم الجمعة

- ‌حكم سفر الخادمة بدون محرم

الفصل: ‌مدى صحة القول بأن قول الزور من مبطلات الصيام

‌مدى صحة القول بأن قول الزور من مبطلات الصيام

فضيلة الشيخ! بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) على أن قول الزور من مبطلات الصيام، فهل هذا في محله؟

هذا غير صحيح، وتوجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم:(إن الإنسان ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها) وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به والجهد، أما الصيام فمعروف كما قال تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] .

فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها، وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل وهذه هي الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:(من لم يدع قول الزور والعمل به) ما قال بطل صومه أو صيامه لا يقبل بل قال: (ليس لله حاجة) : يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم أن يصوم عما حرمه الله.

ص: 31