المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إمامة الأعرج - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [16]

- ‌تفسير آيات من سورة النازعات

- ‌تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقل هل لك إلى أن تزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأهديك إلى ربك فتخشى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم أدبر يسعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)

- ‌الأسئلة

- ‌الدليل على أن الله تعالى يحفظ الدعاة إلى دينه ويحميهم

- ‌حكم إطلاق بعض الأبيات الشعرية الموهمة

- ‌حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين

- ‌الجمع بين أمر الله لموسى باللين مع فرعون وغلظة موسى على فرعون

- ‌طرق قراءة كتب الحديث

- ‌حكم تأخير الأذان احتياطاً

- ‌واجبنا تجاه السيرة

- ‌حكم النذر المباح

- ‌الضابط في استخدام الجلود

- ‌حكم الحيوانات التي لا يؤكل لحمها من حيث النجاسة

- ‌حكم الشروع في خطبة الجمعة قبل الوقت والصلاة قبل الزوال

- ‌مدى صحة تسمية ملك الموت بعزرائيل

- ‌معنى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ونحن حوله)

- ‌حد المعلوم من الدين بالضرورة

- ‌حكم الزواج بامرأة زانية

- ‌حكم من فاتته ركعتا الاستسقاء

- ‌حكم قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة بالقلب

- ‌تحديد مدة النفاس

- ‌حكم إدخال الكتب التي تحتوي على صور إلى المساجد

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌حكم الصلاة خلف الصف منفرداً قبل إتمام الصف الأول

- ‌حكم استقدام الخادمات المسلمات سواء بمحرم أو بغير محرم

- ‌مدى صحة القول بأن قول الزور من مبطلات الصيام

- ‌حكم إمامة الأعرج

- ‌حكم ختانة النساء

- ‌حكم تسمية البنات بأسماء من القرآن

- ‌حكم التصوير الفوتغرافي

- ‌حكم ترك الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌وقت النهي عن التحلق يوم الجمعة

- ‌حكم سفر الخادمة بدون محرم

الفصل: ‌حكم إمامة الأعرج

‌حكم إمامة الأعرج

فضيلة الشيخ! يوجد إنسان حافظ للقرآن وهو إنسان أعرج وعليه جهاز هل تجوز إمامته عند الحاجة؟

نعم.

يجوز للإمام أن يكون عاجزاً عن القيام والركوع والسجود؛ لأن صلاته تصح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى بأصحابه قاعداً فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما سلم أخبرهم بأن الإمام يؤتم به، وقال:(وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) فالصواب أنه متى صحت صلاة الإنسان صحت إمامته.

ص: 32