المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحديد مدة النفاس - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [16]

- ‌تفسير آيات من سورة النازعات

- ‌تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقل هل لك إلى أن تزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأهديك إلى ربك فتخشى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم أدبر يسعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)

- ‌الأسئلة

- ‌الدليل على أن الله تعالى يحفظ الدعاة إلى دينه ويحميهم

- ‌حكم إطلاق بعض الأبيات الشعرية الموهمة

- ‌حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين

- ‌الجمع بين أمر الله لموسى باللين مع فرعون وغلظة موسى على فرعون

- ‌طرق قراءة كتب الحديث

- ‌حكم تأخير الأذان احتياطاً

- ‌واجبنا تجاه السيرة

- ‌حكم النذر المباح

- ‌الضابط في استخدام الجلود

- ‌حكم الحيوانات التي لا يؤكل لحمها من حيث النجاسة

- ‌حكم الشروع في خطبة الجمعة قبل الوقت والصلاة قبل الزوال

- ‌مدى صحة تسمية ملك الموت بعزرائيل

- ‌معنى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ونحن حوله)

- ‌حد المعلوم من الدين بالضرورة

- ‌حكم الزواج بامرأة زانية

- ‌حكم من فاتته ركعتا الاستسقاء

- ‌حكم قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة بالقلب

- ‌تحديد مدة النفاس

- ‌حكم إدخال الكتب التي تحتوي على صور إلى المساجد

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌حكم الصلاة خلف الصف منفرداً قبل إتمام الصف الأول

- ‌حكم استقدام الخادمات المسلمات سواء بمحرم أو بغير محرم

- ‌مدى صحة القول بأن قول الزور من مبطلات الصيام

- ‌حكم إمامة الأعرج

- ‌حكم ختانة النساء

- ‌حكم تسمية البنات بأسماء من القرآن

- ‌حكم التصوير الفوتغرافي

- ‌حكم ترك الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌وقت النهي عن التحلق يوم الجمعة

- ‌حكم سفر الخادمة بدون محرم

الفصل: ‌تحديد مدة النفاس

‌تحديد مدة النفاس

فضيلة الشيخ! إن من النساء من تسقط الجنين بعد مضي شهرين أو ثلاثة، وتترك الصلاة وغيرها وتعتبره نفاساً، فما حكم ذلك بعد مضي تقريباً ثلاثين سنة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، وما هي المدة التي تحدد النفاس؟ الشيخ: السؤال أوله فيه إبهام، كلمة تسقط الجنين يسقط الجنين من نفسه، أو تحاول إسقاطه؟ السائل: يسقط من نفسه بقضاء الله عز وجل.

الشيخ: يقول العلماء رحمهم الله: إن النفاس لا يثبت إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان، يعني: إذا كان متميزاً يده ورجله ورأسه، فإنه إذا أسقط فإن الدم الخارج معه نفاس، وأما قبل التخليق فليس بنفاس، ومعلوم أنه لا يمكن التخليق قبل ثمانين يوماً لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال:(حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك) يعني أربعين يوماً (ثم يكون مضغة مثل ذلك) ومعلوم أن المضغة كما قال الله عز وجل في القرآن: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج:5] .

والمضغة لا يأتي طور الجنين إليها إلا بعد تمام ثمانين يوماً، فإذا كانت المرأة تعلم متى الحمل وأنه لم يمض عليه إلا أقل من ثمانين يوماً فليس بنفاس، والسؤال الآن يقول مضى شهران، والشهران ستون يوماً، وعلى هذا فيعتبر هذا الدم الذي حصل ليس دم نفاس ولا يلزمها إلا قضاء الصلاة، وإذا كانت جاهلة لا تدري فليس عليها شيء، لا قضاء ولا غيره.

ص: 26