المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [166]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم إذا هوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى)

- ‌الأسئلة

- ‌ضابط صلة الرجل لأرحامه وزيارة المرأة لأهلها

- ‌التفصيل في ثبوت أجر صلاة الجماعة في السفر أو المنتزهات أو الدوائر الحكومية

- ‌حكم من تجاوز الميقات ثم أحرم وحكم صبي أحرم ولم يتم عمرته، وحكم امرأة نفاس أحرمت من حيث طهرت

- ‌ورود الأدعية العامة والخاصة في الصلاة

- ‌حكم خصم اللجنة الخيرية من التبرعات بمقدار (10%) للمشرفين

- ‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين

- ‌ضابط القصر والإتمام في السفر

- ‌وقت ابتداء صلاة الكسوف وحكم من فاتته الصلاة

- ‌ما يحرم من الرضاعة وما لا يحرم

- ‌حكم تجعيد الرأس

- ‌حكم المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ولا يتم

- ‌حكم إقامة صلاة الكسوف أكثر من مرة

- ‌حكم لعن الكافر المعين حياً أو ميتاً

- ‌حج المرأة الحائض

- ‌القاعدة الفقهية في التفريق بين البلد المسلم والبلد الكافر

- ‌حكم إرسال إفطار الصائم من الصدقات العامة ثم تسديدها بعد ذلك

- ‌حكم الإخبار بخسوف القمر أو الشمس مسبقاً

الفصل: ‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين

‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين

هل يجوز قتل الكافر إذا نطق بالشهادتين قبل أن يشتد القتال؟ الشيخ: لا يجوز.

السائل: وهل يجوز قتله إذا اشتد القتال ونطق بالشهادتين؟ الشيخ: إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتله إذا اشتد القتال أو لم يشتد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتله المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله، وجعل يردد على أسامة:(أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال: إنما قالها تعوذاً) فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسامة: [تمنيت أني لم أكن أسلمت] لكن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وبقي في صف الكفار اقتلوه، لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدل على صدقه، فإن بقي فهو إن كان مسلماً فقد أعان الكفار على المسلمين فيحل قتله، وهو بنيته عند الله، وإن كان مشركاً وقالها بلسانه فقد استحق القتل.

ص: 12