المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من تجاوز الميقات ثم أحرم وحكم صبي أحرم ولم يتم عمرته، وحكم امرأة نفاس أحرمت من حيث طهرت - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [166]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم إذا هوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى)

- ‌الأسئلة

- ‌ضابط صلة الرجل لأرحامه وزيارة المرأة لأهلها

- ‌التفصيل في ثبوت أجر صلاة الجماعة في السفر أو المنتزهات أو الدوائر الحكومية

- ‌حكم من تجاوز الميقات ثم أحرم وحكم صبي أحرم ولم يتم عمرته، وحكم امرأة نفاس أحرمت من حيث طهرت

- ‌ورود الأدعية العامة والخاصة في الصلاة

- ‌حكم خصم اللجنة الخيرية من التبرعات بمقدار (10%) للمشرفين

- ‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين

- ‌ضابط القصر والإتمام في السفر

- ‌وقت ابتداء صلاة الكسوف وحكم من فاتته الصلاة

- ‌ما يحرم من الرضاعة وما لا يحرم

- ‌حكم تجعيد الرأس

- ‌حكم المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ولا يتم

- ‌حكم إقامة صلاة الكسوف أكثر من مرة

- ‌حكم لعن الكافر المعين حياً أو ميتاً

- ‌حج المرأة الحائض

- ‌القاعدة الفقهية في التفريق بين البلد المسلم والبلد الكافر

- ‌حكم إرسال إفطار الصائم من الصدقات العامة ثم تسديدها بعد ذلك

- ‌حكم الإخبار بخسوف القمر أو الشمس مسبقاً

الفصل: ‌حكم من تجاوز الميقات ثم أحرم وحكم صبي أحرم ولم يتم عمرته، وحكم امرأة نفاس أحرمت من حيث طهرت

‌حكم من تجاوز الميقات ثم أحرم وحكم صبي أحرم ولم يتم عمرته، وحكم امرأة نفاس أحرمت من حيث طهرت

شاب سافر من القصيم يريد العمرة عن طريق المدينة ومعه زوجته، وكانت في عدة النفاس، واشترطت قالت: إن طهرت -وهي في آخر أيامها- سأؤدي العمرة، ولم يحرم إلا من جدة، ومعه صبي صغير لبس الإحرام ولم يؤد العمرة صبي عمره ست سنوات يقول: فماذا عليَّ؟

أما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه؛ لأن الصبي قد رفع عنه القلم، فلو أحرم ثم بعد ذلك سئم من الإحرام وتحلل فلا حرج.

وأما بالنسبة له هو، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام من الميقات؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من أراد الحج والعمرة من الميقات، والرجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا في جدة، فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء؛ لأنه ترك واجباً.

أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى ألا تطهر إلا متأخرة، وقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم، فلا حرج عليها أن تحرم من حيث طهرت.

ص: 9