المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حج المرأة الحائض - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [166]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم إذا هوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى)

- ‌الأسئلة

- ‌ضابط صلة الرجل لأرحامه وزيارة المرأة لأهلها

- ‌التفصيل في ثبوت أجر صلاة الجماعة في السفر أو المنتزهات أو الدوائر الحكومية

- ‌حكم من تجاوز الميقات ثم أحرم وحكم صبي أحرم ولم يتم عمرته، وحكم امرأة نفاس أحرمت من حيث طهرت

- ‌ورود الأدعية العامة والخاصة في الصلاة

- ‌حكم خصم اللجنة الخيرية من التبرعات بمقدار (10%) للمشرفين

- ‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين

- ‌ضابط القصر والإتمام في السفر

- ‌وقت ابتداء صلاة الكسوف وحكم من فاتته الصلاة

- ‌ما يحرم من الرضاعة وما لا يحرم

- ‌حكم تجعيد الرأس

- ‌حكم المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ولا يتم

- ‌حكم إقامة صلاة الكسوف أكثر من مرة

- ‌حكم لعن الكافر المعين حياً أو ميتاً

- ‌حج المرأة الحائض

- ‌القاعدة الفقهية في التفريق بين البلد المسلم والبلد الكافر

- ‌حكم إرسال إفطار الصائم من الصدقات العامة ثم تسديدها بعد ذلك

- ‌حكم الإخبار بخسوف القمر أو الشمس مسبقاً

الفصل: ‌حج المرأة الحائض

‌حج المرأة الحائض

فضيلة الشيخ: هناك بنت حجت مع أعمامها وعندما وصلت مكة جاءتها الدورة، وكملت علينا ولم تخبرنا، وحجت وطافت ورحنا لـ عرفات ولا درينا بالكلام هذا كله، ولا طهرت إلا عند الوداع ماذا عليها؟

طواف الإفاضة ماذا صنعت فيه، يعني: طواف الحج؟ السائل: كانت قد طهرت.

الشيخ: وطافت بعد طهرها؟ السائل: أي: في الطواف الأخير كانت طاهرة.

الشيخ: الطواف الذي بعد عرفة كانت طاهرة؟ السائل: إي.

الشيخ: الحمد لله ما فيها شيء.

السائل: في الأول طافت بالبيت وليست طاهرة.

الشيخ: على كل حال تجد أنها جاهلة.

السائل نفسه: طبعاً -يا شيخ- هي جاهلة.

الشيخ: وإذا كانت جاهلة ما عليها شيء {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] ويكون حجها هذا قراناً لا متعة؛ لأن طوافها الأول غير صحيح، وسعيها المبني عليه غير صحيح، فتكون باقية على إحرامها، وإذا أحرمت في الحج معكم يوم ثمانية صارت أدخلت الحج على العمرة فتكون قاضية، والقاضي مثل المتمتع عليه هدي يذبحه يوم العيد أو ثالث أيام العيد.

وقل لها: الحمد لله حجها صحيح وذمتها بريئة إن شاء الله.

ص: 20