المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إرسال إفطار الصائم من الصدقات العامة ثم تسديدها بعد ذلك - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [166]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنجم إذا هوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى)

- ‌الأسئلة

- ‌ضابط صلة الرجل لأرحامه وزيارة المرأة لأهلها

- ‌التفصيل في ثبوت أجر صلاة الجماعة في السفر أو المنتزهات أو الدوائر الحكومية

- ‌حكم من تجاوز الميقات ثم أحرم وحكم صبي أحرم ولم يتم عمرته، وحكم امرأة نفاس أحرمت من حيث طهرت

- ‌ورود الأدعية العامة والخاصة في الصلاة

- ‌حكم خصم اللجنة الخيرية من التبرعات بمقدار (10%) للمشرفين

- ‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين

- ‌ضابط القصر والإتمام في السفر

- ‌وقت ابتداء صلاة الكسوف وحكم من فاتته الصلاة

- ‌ما يحرم من الرضاعة وما لا يحرم

- ‌حكم تجعيد الرأس

- ‌حكم المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ولا يتم

- ‌حكم إقامة صلاة الكسوف أكثر من مرة

- ‌حكم لعن الكافر المعين حياً أو ميتاً

- ‌حج المرأة الحائض

- ‌القاعدة الفقهية في التفريق بين البلد المسلم والبلد الكافر

- ‌حكم إرسال إفطار الصائم من الصدقات العامة ثم تسديدها بعد ذلك

- ‌حكم الإخبار بخسوف القمر أو الشمس مسبقاً

الفصل: ‌حكم إرسال إفطار الصائم من الصدقات العامة ثم تسديدها بعد ذلك

‌حكم إرسال إفطار الصائم من الصدقات العامة ثم تسديدها بعد ذلك

فضيلة الشيخ: بعض اللجان الخيرية ترسل مشروع إفطار الصائم إلى أفريقيا قبل رمضان من الصدقات العامة، ويتم استقبال الأموال من المتبرعين إلى آخر رمضان فهل يعد هذا المتبرع أنه شارك في هذا المشروع؟

هذا المتبرع بعد انتهاء رمضان يكون تبرع لإفطار الصائم في السنة القادمة.

السائل: يتم تسديد المبالغ من الصدقات العامة خلال أيام رمضان، مع العلم أن المبالغ خرجت قبل رمضان.

الشيخ: يعني معناه: أنهم يستقرضون لها؟ السائل: نعم.

الشيخ: أرى أنا أنه لا يجوز، ليس هناك حاجة أنهم يستقرضون لها؟!! الصدقات العامة يدخل فيها إفطار الصائم فليصرفوا من الصدقات العامة لإفطار الصائم لا على أنه قرض، بل على أنه جهة مصرفية يصح الصرف إليها.

ص: 22