المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسح على الجوربين - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [17]

- ‌تفسير آيات من سورة النازعات

- ‌تفسير قوله تعالى: (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (رفع سمكها فسواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأغطش ليلها وأخرج ضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءت الطامة الكبرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبرزت الجحيم لمن يرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الساعة أيان مرساها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما أنت منذر من يخشاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كأنهم يوم يرونها)

- ‌الأسئلة

- ‌استغلال فرصة الإجازة للدعوة إلى الله

- ‌حكم المسح على الجوربين في وضوء تخفيف الجنابة

- ‌أجر الداعية إلى الله

- ‌حكم الاستدانة للفدية في الحج

- ‌الجمع بين العمرة عن الشخص وعن الميت في وقت واحد وحكم عمرة الصغير

- ‌الجمع بين تربية الأبناء وحج التطوع

- ‌مسافة القصر في السفر

- ‌حكم تأخير إنكار المنكر لأجل الدعوة

- ‌حكم اللقطة في الحرم

- ‌المسح على الجوربين

- ‌معنى إحصاء الأسماء الحسنى

- ‌حكم الاجتماع للتعزية

- ‌حكم المكث عند القبر بعد الدفن

- ‌حكم العقيقة، والهدية للكافر

- ‌حكم الصلاة إلى المدفأة

- ‌حكم الصلاة خلف إمام عاصٍ

- ‌حكم قراءة سورة (يس) على الموتى

- ‌حكم العمل باسم شخص آخر

- ‌حكم بطائق الائتمان البنكية

- ‌كيفية التخلص من الوساوس

- ‌الفرار من الفتن

- ‌دفع توهم الإشكال في قوله تعالى: (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة)

- ‌ضمة القبر للميت

- ‌حكم دخول الرجل المسجد وفي رجله روث غنم

- ‌حكم وضع صوت (قراءة قارئ للقرآن) عند انتظار المكالمة

- ‌غثائية المطبوعات

- ‌حكم العقيقة عن السقط

- ‌المسح على الشراب

الفصل: ‌المسح على الجوربين

‌المسح على الجوربين

إذا توضأ الإنسان ثم لبس الشراب، وبعد أن مسح عليه احتاج إلى شراب آخر يلبسه، فهل يمسح على الشراب الثاني، وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب عدة بعضها على بعضها، فاحتاج إلى نزع أحدها فكيف يكون البناء على المسح؟

أما المسألة الأولى: إذا احتاج أن يلبس ولبس الزيادة على طهارة فلا بأس، فيمسح عليها، ولكن يعتبر المدة من مسح الأول، فلو مضى -مثلاً- يوم وبقيت ليلة على المقيم، فلبس فوق الأول على طهارة، فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط.

أما العكس إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه يخلع الثاني إذا أراد أن يتوضأ ويغسل الرجلين؛ لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطل المسح.

أما إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورب ثم احتاج إلى زيادة، ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد أن مسح الأول وهو طاهر فإنه يمسح على الثاني وليس فيه بأس، لكن يمسح عليه بقية المدة، لا يبدأ من جديد، والمثال كما قلت: إنسان -مثلاً- لبس جوارب في الفجر ومسح عليها الظهر والعصر والمغرب، ثم مسح عليه ولبس الجورب الثاني هل يبتدئ يوماً وليلة من جديد أو يكمل الليلة الماضية؟ الجواب أنه يكمل اليوم والليلة الماضية، أما الآن فيمسح ولو لم يبق من المدة إلا وقتاً واحداً، أما العكس كما لو كان لبس اثنين، ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسحه، فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خف، أي: يخلع الجورب، والفرق بينهما أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح.

ص: 23