المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العقيقة، والهدية للكافر - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [17]

- ‌تفسير آيات من سورة النازعات

- ‌تفسير قوله تعالى: (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (رفع سمكها فسواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأغطش ليلها وأخرج ضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءت الطامة الكبرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبرزت الجحيم لمن يرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الساعة أيان مرساها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما أنت منذر من يخشاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كأنهم يوم يرونها)

- ‌الأسئلة

- ‌استغلال فرصة الإجازة للدعوة إلى الله

- ‌حكم المسح على الجوربين في وضوء تخفيف الجنابة

- ‌أجر الداعية إلى الله

- ‌حكم الاستدانة للفدية في الحج

- ‌الجمع بين العمرة عن الشخص وعن الميت في وقت واحد وحكم عمرة الصغير

- ‌الجمع بين تربية الأبناء وحج التطوع

- ‌مسافة القصر في السفر

- ‌حكم تأخير إنكار المنكر لأجل الدعوة

- ‌حكم اللقطة في الحرم

- ‌المسح على الجوربين

- ‌معنى إحصاء الأسماء الحسنى

- ‌حكم الاجتماع للتعزية

- ‌حكم المكث عند القبر بعد الدفن

- ‌حكم العقيقة، والهدية للكافر

- ‌حكم الصلاة إلى المدفأة

- ‌حكم الصلاة خلف إمام عاصٍ

- ‌حكم قراءة سورة (يس) على الموتى

- ‌حكم العمل باسم شخص آخر

- ‌حكم بطائق الائتمان البنكية

- ‌كيفية التخلص من الوساوس

- ‌الفرار من الفتن

- ‌دفع توهم الإشكال في قوله تعالى: (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة)

- ‌ضمة القبر للميت

- ‌حكم دخول الرجل المسجد وفي رجله روث غنم

- ‌حكم وضع صوت (قراءة قارئ للقرآن) عند انتظار المكالمة

- ‌غثائية المطبوعات

- ‌حكم العقيقة عن السقط

- ‌المسح على الشراب

الفصل: ‌حكم العقيقة، والهدية للكافر

‌حكم العقيقة، والهدية للكافر

فضيلة الشيخ! حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة: تسميتها، ووقتها، وهل يعطى الأغنياء منها، وهل يجوز إعطاء الكافر منها، وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟

العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح في اليوم السابع، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة.

السائل: هل يجوز أن يعطى الكافر منها؟ الشيخ: الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة:8] أي: لا ينهاكم عن برهم، بروهم أي: تصدقوا عليهم، ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان، والقسط عدل:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8] .

ص: 27