المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من طاف للوداع قبل رمي آخر يوم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [178]

- ‌أعمال أيام الحج

- ‌مسائل متفرقة في الحج

- ‌حكم من أحرم بالحج في اليوم الثامن من غير منزله

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة

- ‌حكم تأخير الصلاة لمن تأخر وصوله من عرفة إلى مزدلفة

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس

- ‌متى يرمي جمرة العقبة إذا دفع قبل الفجر من مزدلفة

- ‌حكم التقاط حصى الجمرات من مزدلفة

- ‌حكم عدم ترتيب مناسك يوم العيد الخمسة

- ‌حكم من طاف للوداع قبل رمي آخر يوم

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأحوال ذلك

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضل لمن بلغ عمره الثلاثين: هل يحفظ القرآن أم يكتفي بقراءته

- ‌حكم الوتر ليلة النحر

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة

- ‌من أفطر في رمضان لمس أصابه أو لخلل في العقل

- ‌الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركاً في مهمة عمل

- ‌حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة)

- ‌المرأة إذا نذرت ألا تصافح الرجال ولا تكلمهم

- ‌حكم إخراج الزكاة لفقراء غير البلد

الفصل: ‌حكم من طاف للوداع قبل رمي آخر يوم

‌حكم من طاف للوداع قبل رمي آخر يوم

مسألة: لو طاف للوداع قبل رمي آخر يوم، يعني: في اليوم الثاني عشر أراد أن يتعجل فنزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج ورمى وسافر، فهل يجوز؟

لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف) وهذا طاف قبل أن يتم نسكه، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في طواف الوداع:[إنه آخر نسككم] وهذا يدل على أنه لا شيء بعده، وهو كذلك، فعليه لو فرض أن إنساناً طاف للوداع ثم خرج ورمى وسافر فإننا نقول له: طوافك للوداع غير مجزيء ولا هو صحيح، ويؤجر عليه ويثاب عليه لكن لا يجزئ عن طواف الوداع، وعليه عند أكثر الفقهاء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج.

ص: 11