المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة) - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [178]

- ‌أعمال أيام الحج

- ‌مسائل متفرقة في الحج

- ‌حكم من أحرم بالحج في اليوم الثامن من غير منزله

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة

- ‌حكم تأخير الصلاة لمن تأخر وصوله من عرفة إلى مزدلفة

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس

- ‌متى يرمي جمرة العقبة إذا دفع قبل الفجر من مزدلفة

- ‌حكم التقاط حصى الجمرات من مزدلفة

- ‌حكم عدم ترتيب مناسك يوم العيد الخمسة

- ‌حكم من طاف للوداع قبل رمي آخر يوم

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأحوال ذلك

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضل لمن بلغ عمره الثلاثين: هل يحفظ القرآن أم يكتفي بقراءته

- ‌حكم الوتر ليلة النحر

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة

- ‌من أفطر في رمضان لمس أصابه أو لخلل في العقل

- ‌الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركاً في مهمة عمل

- ‌حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة)

- ‌المرأة إذا نذرت ألا تصافح الرجال ولا تكلمهم

- ‌حكم إخراج الزكاة لفقراء غير البلد

الفصل: ‌حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة)

‌حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة)

فضيلة الشيخ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟

القرآن؟ السائل: برامج الحاسب الآلي عموماً.

الشيخ: القرآن؟ السائل: القرآن وغير القرآن والحديث وبرامج أخرى كثيرة.

الشيخ: يعني: ما سجل فيه؟ السائل: ما سجل في الأقراص.

الشيخ: أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله.

وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسخته أنت وبعته بخمسين هذا بيع على بيع أخيك.

السائل: وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ.

الشيخ: لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان.

السائل: إذا لم يؤذن له هو؟ جزاك الله خيراً.

الشيخ: وإذا كنت أيضاً لا تدري، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري، هذا لا بأس به، الذي لا يدري ليس عليه شيء.

ص: 19