المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركا في مهمة عمل - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [178]

- ‌أعمال أيام الحج

- ‌مسائل متفرقة في الحج

- ‌حكم من أحرم بالحج في اليوم الثامن من غير منزله

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة

- ‌حكم تأخير الصلاة لمن تأخر وصوله من عرفة إلى مزدلفة

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس

- ‌متى يرمي جمرة العقبة إذا دفع قبل الفجر من مزدلفة

- ‌حكم التقاط حصى الجمرات من مزدلفة

- ‌حكم عدم ترتيب مناسك يوم العيد الخمسة

- ‌حكم من طاف للوداع قبل رمي آخر يوم

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأحوال ذلك

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضل لمن بلغ عمره الثلاثين: هل يحفظ القرآن أم يكتفي بقراءته

- ‌حكم الوتر ليلة النحر

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة

- ‌من أفطر في رمضان لمس أصابه أو لخلل في العقل

- ‌الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركاً في مهمة عمل

- ‌حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة)

- ‌المرأة إذا نذرت ألا تصافح الرجال ولا تكلمهم

- ‌حكم إخراج الزكاة لفقراء غير البلد

الفصل: ‌الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركا في مهمة عمل

‌الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركاً في مهمة عمل

إن شاء الله سأنوي أداء العمرة يوم الحج، وهو مشارك في مهمة قال: إذا سمح لي عملي، وفي غالب الظن أن العمل لا يمانع، لكن نقول: بنسبة (10%) يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز الميقات الآن، هل يلزمه الرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟

لا.

الرجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن.

السائل: هذه حصلت في مهمة السنة الماضية.

الشيخ: انتهى هذا جواب.

السائل: نعم أنا أقول لك الآن: هناك نقطة ثانية تتعلق بالفتيا: كثير من إخواننا في جهات ما يفتون خلاف هذا.

الشيخ: ماذا يقولون؟ السائل: يفتي يقول: يجب أن ترجع الميقات.

الشيخ: ليس صحيحاً.

السائل: هل هذا من باب الفتيا بغير علم؟ الشيخ: إي نعم، لأن الرجل لم يعزم.

السائل: لا.

أحضر معه إحرامه وأحضر معه كل شيء.

الشيخ: لكن هل عزم أم لا؟ لا يستطيع أن يعزم إلا بإذن.

السائل: العزيمة موجودة لكن الشيخ: العزيمة على الفعل إن هذا الشرط يمنع التنفيذ.

ص: 18