المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [178]

- ‌أعمال أيام الحج

- ‌مسائل متفرقة في الحج

- ‌حكم من أحرم بالحج في اليوم الثامن من غير منزله

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة

- ‌حكم تأخير الصلاة لمن تأخر وصوله من عرفة إلى مزدلفة

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس

- ‌متى يرمي جمرة العقبة إذا دفع قبل الفجر من مزدلفة

- ‌حكم التقاط حصى الجمرات من مزدلفة

- ‌حكم عدم ترتيب مناسك يوم العيد الخمسة

- ‌حكم من طاف للوداع قبل رمي آخر يوم

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأحوال ذلك

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضل لمن بلغ عمره الثلاثين: هل يحفظ القرآن أم يكتفي بقراءته

- ‌حكم الوتر ليلة النحر

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة

- ‌من أفطر في رمضان لمس أصابه أو لخلل في العقل

- ‌الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركاً في مهمة عمل

- ‌حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة)

- ‌المرأة إذا نذرت ألا تصافح الرجال ولا تكلمهم

- ‌حكم إخراج الزكاة لفقراء غير البلد

الفصل: ‌حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة

‌حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة

مسألة: لو أخر الإحرام ولم يحرم إلا صباح يوم عرفة واتجه إلى عرفة رأساً، فهذا جائز، لكن الإنسان حرم نفسه هذه الساعات التي مضت عليه دون أن يتلبس بالعبادة، وبعض الناس محروم مسكين، تجده في منى نازلاً وليس له شغل، لكن يقول: سأحرم يوم عرفة، وهذا من تخذيل الشيطان، أحرم في اليوم الثامن يبقى نحو أربعة وعشرين ساعة تغتنمها عبادة لله عز وجل، فتحرم نفسك منها، هذا من الخطأ، لكن لو فعل الإنسان ولم يحرم إلا يوم عرفة وذهب مباشرة إلى عرفة فالحج صحيح وليس عليه شيء، ودليله حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، وأخبره أنه أتى من بعيد من جبل طي، وأنه أتعب نفسه وأكلَّ راحلته وما ترك جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بـ عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفته) .

ص: 5