المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [186]

- ‌تفسير آيات من سورة القمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء آل فرعون النذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أكفاركم خيرٌ من أولئكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم يقولون نحن جميع منتصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (سيهزم الجمع ويولون الدبر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المجرمين في ضلال وسعر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يسحبون في النار على وجوههم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تحية المسجد بعد الأذان الثاني من الفجر

- ‌حكم الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة

- ‌الأرحام الذين تجب صلتهم

- ‌حكم بيع ما لم يُملك

- ‌حكم ميراث المال الذي اختلط بربا

- ‌حكم من أدرك جماعة يصلون المغرب وهو لم يصل العصر

- ‌أجر التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات

- ‌كيفية صلاة من أدرك قوماً يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌تفسير (الفتح) في قوله تعالى: (من قبل الفتح وقاتل)

- ‌حكم التأخر عن الجماعة من أجل إنكار المنكر

- ‌وقت أذكار الصباح والمساء

- ‌ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجها غيره

- ‌الجهل الذي يعذر به صاحبه

- ‌حكم كتابة مادة القرآن في المدارس

- ‌حكم تسمية سنة الفجر بالرغيبة

- ‌حكم من سافر لإقامة الجمعة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أن تلد الأمة ربتها)

- ‌حكم تحديد مكان اللوح المحفوظ

- ‌معنى حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه)

- ‌ما يجب على طالب العلم اتباعه إذا وجد في الحكم على الحديث اختلافاً

- ‌كيفية الجمع بين قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة

- ‌كيفية دفع الوسواس في الصلاة

- ‌مدى صحة وجود جثة فرعون الآن

- ‌حكم قول: (يسير عليك الرحمن) و (يزورك الرحمن)

الفصل: ‌حكم الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة

‌حكم الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة

إذا صلى شخصان جماعة ثم جاء شخص ثالث، فتقدم الإمام أو تأخر المأموم قبل أن يكبر للصلاة، فهل يؤثر هذا على صلاة الشخصين؟

لا يؤثر أبداً إذا دخل الرجل ووجد اثنين يصليان جماعة وأراد أن يصلي معهم، فإنه يدخل معهم، فإن شاء قدم الإمام وصف إلى جنب المأموم وإن شاء أخر المأموم وبقي الإمام في مكانه سواءً قبل أن يكبر أو بعده، بل قبل أن يكبر أولى؛ ليتفادى الحركة في الصلاة التي ليس لها داعٍ.

ص: 13