المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع ما لم يملك - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [186]

- ‌تفسير آيات من سورة القمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء آل فرعون النذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أكفاركم خيرٌ من أولئكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم يقولون نحن جميع منتصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (سيهزم الجمع ويولون الدبر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المجرمين في ضلال وسعر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يسحبون في النار على وجوههم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تحية المسجد بعد الأذان الثاني من الفجر

- ‌حكم الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة

- ‌الأرحام الذين تجب صلتهم

- ‌حكم بيع ما لم يُملك

- ‌حكم ميراث المال الذي اختلط بربا

- ‌حكم من أدرك جماعة يصلون المغرب وهو لم يصل العصر

- ‌أجر التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات

- ‌كيفية صلاة من أدرك قوماً يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌تفسير (الفتح) في قوله تعالى: (من قبل الفتح وقاتل)

- ‌حكم التأخر عن الجماعة من أجل إنكار المنكر

- ‌وقت أذكار الصباح والمساء

- ‌ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجها غيره

- ‌الجهل الذي يعذر به صاحبه

- ‌حكم كتابة مادة القرآن في المدارس

- ‌حكم تسمية سنة الفجر بالرغيبة

- ‌حكم من سافر لإقامة الجمعة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أن تلد الأمة ربتها)

- ‌حكم تحديد مكان اللوح المحفوظ

- ‌معنى حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه)

- ‌ما يجب على طالب العلم اتباعه إذا وجد في الحكم على الحديث اختلافاً

- ‌كيفية الجمع بين قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة

- ‌كيفية دفع الوسواس في الصلاة

- ‌مدى صحة وجود جثة فرعون الآن

- ‌حكم قول: (يسير عليك الرحمن) و (يزورك الرحمن)

الفصل: ‌حكم بيع ما لم يملك

‌حكم بيع ما لم يُملك

رجل يعمل في التجارة لكن عنده أشياء لا يقدر أن يؤمنها، مثلاً عنده مبالغ، ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية وهو يأتي بها، ويحضر له المبلغ وصاحب المحل يأتي له بهذا الطلب، فما رأيكم في هذا؟ الشيخ: يعني: إنه يشتري بضاعة من بلد آخر.

السائل: من بلد آخر، ويحضرها له عن طريق هذا المحل، ولكن يقدم المبلغ ويأتي له بعد يوم أو يومين بهذا الطلب.

الشيخ: يعني: أتيت إلى رجل صاحب دكان، وقلت: أريد السلعة الفلانية، قال: ليست عندي، لكني أحضرها لك من بلدٍ آخر، وأعطاه الثمن مقدماً، فلا بأس على أن يكون صاحب الدكان وكيلاً له، يعني: يشتري له من البلد الآخر، وأما أن يشتريها من صاحب الدكان مباشرة وهي لم تصل إليه فلا يجوز.

لكن لنفرض أنك صاحب الدكان وأنا أحتاج السلعة الفلانية وليست عندك، بعتها عليَّ على إنك ستجلبها من البلد الآخر، فهذا لا يجوز؛ لأنك بعت ما لا تملك، ولا تدري ربما تبيعها عليَّ بمائة وتكون قيمتها في البلد الآخر قد ارتفعت وبلغت مائتين، أو تبيعها عليَّ بمائة بناءً على أنها بخمسين، ثم تقول: نزلت إلى ثلاثين، هذا لا يجوز، أما إذا قلت: أنت وكيلي اشتر لي من البلد الفلاني ولك أجرة المثل، فهذا لا بأس به، فتشتريها من هناك على أنها نصيبي، وإذا حضرت سلمتني إياها وأعطيتك عليها أجرة الوكالة.

السائل: يعني الأجرة لا آخذها إلا بعدما تحضر السلعة؟ الشيخ: نعم، وأيضاً لا تبع عليه، تقول: أنا -والله- ما عندي، لكن أخبرنا أناس أن في البلد الآخر هذه السلعة، فأقول لك: إذاً أنت وكيلي اشترها لي ولك أجرة المثل.

السائل: لكن إذا كنت وكيل شركة معتمدة، والسلعة نفسها التي تبيعها هذه الشركة -مثلاً- في المدينة أو في أي مكان أنا أبيعها بالسعر نفسه، لكن أنا أحضرها فقط؟

لا بأس إذا كنت وكيلاً للشركة، فلا بأس أن تبيع باسم الشركة.

السائل: يا شيخ! المسألة السابقة ألا تكون من باب السلم؟ الجواب: لا، السلم لابد أن يكون مؤجلاً لأجلٍ معلوم له وقع في الثمن.

ص: 15