المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [19]

- ‌تفسير آيات من سورة عبس

- ‌تفسير قوله تعالى: (قتل الإنسان ما أكفره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم السبيل يسره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم أماته فأقبره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءت الصاخة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذٍ مسفرة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة

- ‌معنى حديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌حكم دخول المأموم الذي لم يصل المغرب مع الإمام في صلاة العشاء

- ‌حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها

- ‌حكم إتيان الإمام براتبه الفجر مع تأخره عن الناس

- ‌الآيات الأولى من سورة الغاشية وحديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم تعليق التمائم

- ‌توضيح حديث: (ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة)

- ‌حكم الصلاة في الدوائر الحكومية وفي جماعات متفرقة

- ‌حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل بدء السفر

- ‌حكم صلاة الإمام الذي تذكر أنه على غير وضوء وحكم صلاة المأمومين

- ‌توضيح حديث: (لا يحل شرطان في بيع)

- ‌فوائد الزواج من غير الأقارب

- ‌توضيح مخالفة شيخ الإسلام الأئمة الأربعة في بعض المسائل

- ‌الأفضل في مسألة تغيير لون اللحية البيضاء

- ‌حكم صحبة من لا يصلي والجلوس معه

- ‌حكم التكلم بأشياء لا تبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌سقوط صلاة الراتبة عن المسافر

- ‌معنى: (ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه)

- ‌ضابط العذر بالجهل في الأحكام الشرعية

- ‌حكم أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله

- ‌الحث على الابتعاد عن مواقع الريب

- ‌حكم طمس الصور المهانة

- ‌حكم زيادة لفظة وبركاته في التسليم من الصلاة

- ‌حكم الصور في الملابس الملبوسة

- ‌حكم إقرار المنكر من أجل الدعوة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)

- ‌حكم تنفيذ الوصية بالدفن في مكان معين

- ‌حكم صلاة سنتي الظهر بعد العصر لمن جمع الصلاة

الفصل: ‌حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة

‌حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة

ما رأي فضيلتكم عند إقامة الصلاة للمسافرين إذا أدوا فريضة المغرب وأرادوا أن يؤدوا فريضة العشاء وإذا بجماعة أخرى دخلت المسجد لأداء الفريضة، هل يصلون المغرب بنية العشاء أم يقيمون جماعة منفصلة؟ الشيخ: أولاً: الجمع الذي ذكرت أن المسافرين يصلون الراتبة والمسافر ليس عليه راتبة، ولا ينبغي أن يصلي الراتبة.

السائل: يريدن أن يصلوا المغرب وجاءوا وقت العشاء لأنهم نووا جمع تأخير.

الشيخ: المهم أنه ما فيه راتبة.

السائل: نعم.

هؤلاء الجماعة جمعوا جمع تأخير، ثم لما صلوا المغرب حضرت جماعة تريد صلاة المغرب: الذي ينبغي أن الجماعة التي حضرت هم الذين يصلون وراء الجماعة الأولى، فتقيم الأولى صلاة العشاء وتدخل معهم الجماعة الثانية بنية المغرب، فإذا سلمت الجماعة الأولى من صلاة العشاء -وهي ركعتان- قام هؤلاء فأتموا صلاة المغرب، هذا أولى؛ لأن هؤلاء أسبق من المتأخرين؛ ولأن هؤلاء إذا كان إمامهم هو الذي يصلي بهم جميعاً لم تختل صلاة المغرب بالنسبة للآخرين، لكن لو أن المتأخرين هم الذين صلوا بهؤلاء جماعة اختلت صلاة العشاء في حقهم، فالأولى أن يكون الإمام من الجماعة الأولى الذين يريدون أن يصلوا صلاة المغرب.

السائل: لو أدوا المغرب والعشاء جماعة وهناك جماعة يصلون العشاء في نفس الوقت هل يجوز أم لا؟ الشيخ: إمامة الجماعتان في مسجد واحد في آن وا حد هذا خلاف السنة، وخلاف الاجتماع، بل عده بعض العلماء من البدع، فالذي ينبغي أن يجتمعوا جماعة واحدة، والأولى أن تكون الجماعة مؤتمة بإمام الجماعة الأولى.

السائل: لو دخلوا والإمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد أدوا صلاة المغرب ويريدون أن يصلوا العشاء هل يأتون بأربع لأنهم يريدون أن يقصروا.

الشيخ: الجماعة الذين دخلوا معهم وهم يصلون المغرب؟ السائل: صلوا المغرب وتبقى لهم صلاة العشاء.

الشيخ: الجماعة الثانية باقي لها العشاء فقط؟ السائل: نعم.

الشيخ: دخلوا بنية صلاة العشاء مع هؤلاء الذين يصلون المغرب.

السائل: نعم.

الشيخ: الإمام نيتة المغرب، وهؤلاء نيتهم العشاء، وأدركوا مع الإمام صلاة المغرب أليس كذلك؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذا صلوا مع الإمام صلاة المغرب ثلاثاً وسلم قاموا فأتوا ركعة واحدة فصارت صلاة العشاء متممة.

السائل: هل يسلمون على ركعتين لأنهم مسافرون؟ الشيخ: لا.

ما ينفع أن يسلموا، لكن إن شاءوا جلسوا إذا قام، وإن شاءوا أتموا معه، فإذا سلم أتوا بركعة.

ص: 12