المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تعليق التمائم - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [19]

- ‌تفسير آيات من سورة عبس

- ‌تفسير قوله تعالى: (قتل الإنسان ما أكفره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم السبيل يسره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم أماته فأقبره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءت الصاخة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذٍ مسفرة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة

- ‌معنى حديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌حكم دخول المأموم الذي لم يصل المغرب مع الإمام في صلاة العشاء

- ‌حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها

- ‌حكم إتيان الإمام براتبه الفجر مع تأخره عن الناس

- ‌الآيات الأولى من سورة الغاشية وحديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم تعليق التمائم

- ‌توضيح حديث: (ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة)

- ‌حكم الصلاة في الدوائر الحكومية وفي جماعات متفرقة

- ‌حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل بدء السفر

- ‌حكم صلاة الإمام الذي تذكر أنه على غير وضوء وحكم صلاة المأمومين

- ‌توضيح حديث: (لا يحل شرطان في بيع)

- ‌فوائد الزواج من غير الأقارب

- ‌توضيح مخالفة شيخ الإسلام الأئمة الأربعة في بعض المسائل

- ‌الأفضل في مسألة تغيير لون اللحية البيضاء

- ‌حكم صحبة من لا يصلي والجلوس معه

- ‌حكم التكلم بأشياء لا تبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌سقوط صلاة الراتبة عن المسافر

- ‌معنى: (ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه)

- ‌ضابط العذر بالجهل في الأحكام الشرعية

- ‌حكم أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله

- ‌الحث على الابتعاد عن مواقع الريب

- ‌حكم طمس الصور المهانة

- ‌حكم زيادة لفظة وبركاته في التسليم من الصلاة

- ‌حكم الصور في الملابس الملبوسة

- ‌حكم إقرار المنكر من أجل الدعوة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)

- ‌حكم تنفيذ الوصية بالدفن في مكان معين

- ‌حكم صلاة سنتي الظهر بعد العصر لمن جمع الصلاة

الفصل: ‌حكم تعليق التمائم

‌حكم تعليق التمائم

قرأت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص، ويجعله من المنهي عنه، منهم: ابن مسعود رضي الله عنه، وعن إبراهيم قال:[كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن] ولكن هذا قول إبراهيم وقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو بسندٍ ضعيف أو صحيح.

سؤالي: أولاً: في أي كتاب وجدت أقوال السلف الذين لم يرخصوا.

ثانياً: وما حكمهما عندهم: هل هو شرك أو بدعةٌ أو مكروه كما في مسند أبي الجعد عن إبراهيم قال: [كانوا يطلبون الشيء ولا يحرمونه] .

ثالثاً: وما علة النهي، هل أنهم يدخلون به الخلاء أم عندكم علةٌ أخرى، كما قال ابن مسعود وإبراهيم في مصنف ابن أبي شيبة؟

التمائم هي ما يعلق على الإنسان المريض ليشفى من المرض أو يعلق على الإنسان الصحيح ليتقى به العين، وإن كان مريض يعلقها لكي يشفى ويزول المرض، أو صحيح ليس بمريض لكن يعلقها لئلا تصيبه العين (الحسد)، هذه التمائم لا تخرج عن حالات ثلاث: الحالة الأولى: أن يكتب فيها شرك وطلاسم، فهذه حرام بالاتفاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) فكيف بالتمائم؟ التمائم أشد.

الحالة الثانية: ألا نعرف ما المكتوب فيها، فهذه أيضاً حرام؛ وذلك لأنه قد يكتب فيها شيء من الشرك من دعاء الجن أو الشياطين أو غير ذلك فتكون حراماً.

الحالة الثالثة: أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية، فهذه فيها خلاف بين السلف والخلف، فمنهم من أجازها مستدلاً بعموم قوله تعالى:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء:82] فيقول: (ما هو شفاء) مطلق للمبين، فكل شيءٍ من القرآن يستشفي به الإنسان ويشفى فهو حق وأجاز ذلك، ومنهم من منعها وقال: إنها مكروهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؛ لعموم النهي عن التمائم (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) فتكون ممنوعة، فمنهم من قال: إنها كراهة تنزيه، ومنهم من قال: إنها كراهة تحريم، ولا شك أننا إذا جعلناها قسماً من الشرك فإنها تكون محرمة؛ لأن الشرك محرم صغيره وكبيره، ووجه ذلك: أن الإنسان إذا علقها تعلق قلبه بها ونسي القراءة المشروعة والتعوذات المشروعة، بل وربما يتعلق قلبه بها تعلقاً تاماً ينسى بها الخالق، ولهذا جاء النهي عنها.

وأما الكراهة في قول النخعي: كانوا يكرهون، فالكراهة في العرف السابق في سلف هذه الأمة للتحريم إلا إذا صرحوا بأنها كراهه تنزيه.

أما الكراهة عند المتأخرين بعد أن كتبوا في أصول الفقه وألفوا وفرعوا وأكثروا، فإن الكراهة عندهم للتنزيه وليست للتحريم.

والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى ولكنها ليست حراماً.

السائل: ولكن أريد أقوال السلف الذين لم يرخصوا في أي كتاب؟ الشيخ: الذين لم يرخصوا بذلك؟ السائل: نعم.

الشيخ: هذا أثر ابن مسعود.

السائل: هل هو بإسناد ضعيف؟ الشيخ: إسناده ضعيف، لكن متنه قوي من حيث عموم (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) .

السائل: أي أنه فقط أصل ظاهر؟ الشيخ: الأصل أن المتن هذا يقوى بالأحاديث، ويجب أن تعلم أنه قد يكون السند صحيحاً والمتن ضعيفاً، وقد يكون المتن قوياً والسند صحيحاً، ومن ثم اشترط العلماء -علماء مصطلح الحديث- لصحة الحديث ألا يكون الحديث معللاً ولا شاذاً، فإن كان معللاً بعلة قادحة أو شاذاً فإنه مردود ولو كان سنده صحيحاً، واعتبروا الشواهد فيما إذا كان السند ضعيفاً أو المتن، وأنه إذا جاءت شواهد تؤيد هذا الشيء فإنه يكون صحيحاً ولو كان سنده ضعيفاً.

السائل: ولكن لما قال: إن بعضهم لم يرخص، أين البعض؟ هل البعض ابن مسعود رضي الله عنه أم غيره؟ الشيخ: ابن مسعود أو غيره، والذي نقل هذا -أن بعضهم لم يرخص- هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو ثقة، وعلينا نحن الآن إذا قال بعضهم: علينا أن نبحث وأن ننظر في كتب الآثار كـ المصنف لـ عبد الرزاق وابن أبي شيبه وغيرهما.

السائل: قرأت في مصنف ابن أبي شيبة فما وجدت غير قول ابن مسعود رضي الله عنه فقط.

الشيخ: لكن هناك مصنفات أخرى غير مصنف ابن أبي شيبة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثقة.

ص: 19