المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقرار المنكر من أجل الدعوة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [19]

- ‌تفسير آيات من سورة عبس

- ‌تفسير قوله تعالى: (قتل الإنسان ما أكفره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم السبيل يسره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم أماته فأقبره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءت الصاخة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذٍ مسفرة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة

- ‌معنى حديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌حكم دخول المأموم الذي لم يصل المغرب مع الإمام في صلاة العشاء

- ‌حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها

- ‌حكم إتيان الإمام براتبه الفجر مع تأخره عن الناس

- ‌الآيات الأولى من سورة الغاشية وحديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم تعليق التمائم

- ‌توضيح حديث: (ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة)

- ‌حكم الصلاة في الدوائر الحكومية وفي جماعات متفرقة

- ‌حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل بدء السفر

- ‌حكم صلاة الإمام الذي تذكر أنه على غير وضوء وحكم صلاة المأمومين

- ‌توضيح حديث: (لا يحل شرطان في بيع)

- ‌فوائد الزواج من غير الأقارب

- ‌توضيح مخالفة شيخ الإسلام الأئمة الأربعة في بعض المسائل

- ‌الأفضل في مسألة تغيير لون اللحية البيضاء

- ‌حكم صحبة من لا يصلي والجلوس معه

- ‌حكم التكلم بأشياء لا تبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌سقوط صلاة الراتبة عن المسافر

- ‌معنى: (ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه)

- ‌ضابط العذر بالجهل في الأحكام الشرعية

- ‌حكم أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله

- ‌الحث على الابتعاد عن مواقع الريب

- ‌حكم طمس الصور المهانة

- ‌حكم زيادة لفظة وبركاته في التسليم من الصلاة

- ‌حكم الصور في الملابس الملبوسة

- ‌حكم إقرار المنكر من أجل الدعوة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)

- ‌حكم تنفيذ الوصية بالدفن في مكان معين

- ‌حكم صلاة سنتي الظهر بعد العصر لمن جمع الصلاة

الفصل: ‌حكم إقرار المنكر من أجل الدعوة

‌حكم إقرار المنكر من أجل الدعوة

تكلمت بارك الله فيك عن الدعوة وما الدعوة، وبعض الدعاة يذهب إلى شخص يدخن ويعطونه في بعض الأحيان نقوداً من أجل أن يشتري بها دخاناً، ويقول: إن ذلك في سبيل الدعوة؛ فهل هذا صحيح، ويقعد معه وعنده التلفاز ويقول: لا تنفر هذا من أجل الدعوة، فهل هذا صحيح أم لا؟

هذا غير صحيح، الإقرار على المنكر منكر، وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخاناً ليتألفه هذا غير صحيح، تأليفه أن ينصحه ويبين له مضار المعصية سواء كانت دخاناً أو غير دخان، ويحذره منها ويعطيه -مثلاً- أشرطة موجهة أو رسائل أو كتيبات، هذا هو التأليف، أما أن يباشر المعصية هو نفسه ويشتري له الدخان أو يعطيه الدراهم ليشتري الدخان هذا غير صحيح.

السائل: هل يأثم أم لا؟ الجواب: نعم.

يأثم الذي يحضر المنكر، إلا من حضر لإزالته، مثل من جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة فجلس ولم يبادرهم مباشرة بالإنكار، جلس وجعلهم يطمئنون إليه، ثم قال: إن هذا حرام ولا يجوز، ونصحهم، إن أعرضوا عنه وأغلقوا التلفاز فهذا هو المطلوب، وإن أصروا يخرج، فإن بقي بعد ذلك فهو آثم.

ص: 38