المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المسابقات إذا كانت بعوض - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [2]

- ‌حكم المسابقات إذا كانت بعوض

- ‌الهدي على من حج عن غيره

- ‌الحج عن المعاق

- ‌حكم من بلغ وهو جاهل بحكم الصيام

- ‌حكم ستر الجدران

- ‌حكم انتقال النساء إلى مدينة أخرى مع سائق بدون محرم

- ‌حكم التطبيل والإيقاع على الطاولة وغيرها

- ‌ضابط طلاق السكران

- ‌حكم كفارة السائق الذي مات ومعه ركاب

- ‌حكم العقيقة عن طفل مات بعد ولادته

- ‌حكم نبش المقبرة لشق طريق

- ‌ضابط المسافة التي يُترخص فيها للتيمم

- ‌حكم استئناف الوضوء بعد قطع لعارض

- ‌جواز الجمع بين سورتين في ركعة

- ‌حكم الإجهاز على الحيوان المصاب

- ‌جواز تأخر المأموم عن متابعة الإمام لحاجة

- ‌حكم السباق بالعوض

- ‌جواز القصر للمسافر سفراً مباحاً

- ‌حكم حج من يرتكب بعض الشركيات

- ‌مشروعية العقيقة عن الكبير

- ‌مشروعية العمرة للميت

- ‌جواز التوكيل لإخراج زكاة الفطر

- ‌مصطلح (الصحوة الإسلامية) في الميزان

- ‌الضابط في ترخص المسافر برخص السفر

- ‌من نوى العمرة ثم مرض قبل وصوله الميقات

- ‌الحلف كذباً لإصلاح ذات البين

- ‌حكم الرضاعة من حليب المرأة في كأس

- ‌المفاضلة بين جمع التقديم أو التأخير في الصلاة للمسافر

- ‌المرور بالميقات لمن لا يريد العمرة

- ‌التكبير الجماعي أيام العيد ودبر الصلوات

- ‌النية للجمع في السفر

- ‌حكم السفر لمن سكن في غير بلده ثم جاء بلده زائراً

- ‌امرأة أسقطت ولم تتأكد من تخلق الجنين

- ‌وجوب زكاة الحلي المستعمل

- ‌الشيعة وذكر طوائفهم

- ‌فوارق قياس الخنزير على الكلب في الولوغ

- ‌الواجب نحو المناهج التعليمية وكيفية تعديلها

- ‌حكم شراء الأسهم التجارية

- ‌حكم إرسال الأضاحي إلى مكان آخر

- ‌حكم التبرع بنفقة حج النفل

- ‌حكم التصوير واقتناء الصور

- ‌حكم تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوج

- ‌إرسال المساعدات للمسلمين وفيهم مبتدعة

- ‌كيفية توزيع الزكاة

- ‌حكم استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة

- ‌حكم الاقتراض لشراء الهدي في الحج

- ‌حكم ذبح الهدي وتركه حتى تحرقه البلدية

- ‌الإعداد للجهاد في سبيل الله

- ‌الجمع في السفر وكيفيته

- ‌حكم التمتع في الحج

- ‌الواجب تجاه المنكرات التي ترتكب

- ‌حكم استقدام العمال وإلزامهم نسبة من الدخل

- ‌حكم التطبيق العملي للمعاملات المصرفية في البنوك الربوية

- ‌حكم التعامل مع العمال بالنسبة

- ‌علاج المسلمة عند طبيبة نصرانية

- ‌مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل

- ‌فقه قنوت النوازل

- ‌حكم قبول هدية من يتعامل بالربا

- ‌حكم أكل الدجاج الوطني المثلج

الفصل: ‌حكم المسابقات إذا كانت بعوض

‌حكم المسابقات إذا كانت بعوض

الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإننا في هذا اليوم الخميس، الخامس من شهر ذي القعدة عام:(1412هـ) نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً مباركاً.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:(من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) ، وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه جواد كريم.

ما حكم المسابقة إذا اشتملت على عوض من أحد المتسابقين؟

حكمها الجواز في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: نصل، أو خف، أو حافر.

السائل: والمصارعة يا شيخ ألا تدخل فيها؟ الشيخ: المصارعة لا تدخل فيها.

السائل: لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع ركانة على شاة وصرعه.

الشيخ: لا.

صارعه على أن يُسْلِم فأسلم.

السائل: يا شيخ! إذا كانت المصارعة بعوض من متسابقَين كليهما؟ الشيخ: يقول مثلاً: عليَّ مائة ريال إن سبقتني، أو عليك مائة ريال إن سبقتك.

السائل: نعم.

الشيخ: هذه هي التي نتكلم عليها، إما إذا قال: إن سبقتني فأنا أضمن لك مائة ريال، وليس في الجانب الثاني شيء فهذه لا تدخل في المراهنة، هذه ليس فيها شيء.

السائل: طيب! إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقَين؟ الشيخ: فهذا لا بأس به.

السائل: في كل المسابقات، أو في الثلاث؟ الشيخ: في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة.

السائل: جائزة يا شيخ؟ الشيخ: المسابقات المحرمة ليست جائزة.

السائل: أقصد إن كان العوض في المسابقات من طرف ثالث! الشيخ: المسابقات الجائزة مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال، هذا لا بأس به، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال فهذا لا بأس به؛ لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعاً، أما إذا كانت من الجانبين إما غارم أو غانم فهذه لا تجوز إلا في الثلاث التي ذكرتُ لك.

ص: 2