المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استقدام العمال وإلزامهم نسبة من الدخل - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [2]

- ‌حكم المسابقات إذا كانت بعوض

- ‌الهدي على من حج عن غيره

- ‌الحج عن المعاق

- ‌حكم من بلغ وهو جاهل بحكم الصيام

- ‌حكم ستر الجدران

- ‌حكم انتقال النساء إلى مدينة أخرى مع سائق بدون محرم

- ‌حكم التطبيل والإيقاع على الطاولة وغيرها

- ‌ضابط طلاق السكران

- ‌حكم كفارة السائق الذي مات ومعه ركاب

- ‌حكم العقيقة عن طفل مات بعد ولادته

- ‌حكم نبش المقبرة لشق طريق

- ‌ضابط المسافة التي يُترخص فيها للتيمم

- ‌حكم استئناف الوضوء بعد قطع لعارض

- ‌جواز الجمع بين سورتين في ركعة

- ‌حكم الإجهاز على الحيوان المصاب

- ‌جواز تأخر المأموم عن متابعة الإمام لحاجة

- ‌حكم السباق بالعوض

- ‌جواز القصر للمسافر سفراً مباحاً

- ‌حكم حج من يرتكب بعض الشركيات

- ‌مشروعية العقيقة عن الكبير

- ‌مشروعية العمرة للميت

- ‌جواز التوكيل لإخراج زكاة الفطر

- ‌مصطلح (الصحوة الإسلامية) في الميزان

- ‌الضابط في ترخص المسافر برخص السفر

- ‌من نوى العمرة ثم مرض قبل وصوله الميقات

- ‌الحلف كذباً لإصلاح ذات البين

- ‌حكم الرضاعة من حليب المرأة في كأس

- ‌المفاضلة بين جمع التقديم أو التأخير في الصلاة للمسافر

- ‌المرور بالميقات لمن لا يريد العمرة

- ‌التكبير الجماعي أيام العيد ودبر الصلوات

- ‌النية للجمع في السفر

- ‌حكم السفر لمن سكن في غير بلده ثم جاء بلده زائراً

- ‌امرأة أسقطت ولم تتأكد من تخلق الجنين

- ‌وجوب زكاة الحلي المستعمل

- ‌الشيعة وذكر طوائفهم

- ‌فوارق قياس الخنزير على الكلب في الولوغ

- ‌الواجب نحو المناهج التعليمية وكيفية تعديلها

- ‌حكم شراء الأسهم التجارية

- ‌حكم إرسال الأضاحي إلى مكان آخر

- ‌حكم التبرع بنفقة حج النفل

- ‌حكم التصوير واقتناء الصور

- ‌حكم تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوج

- ‌إرسال المساعدات للمسلمين وفيهم مبتدعة

- ‌كيفية توزيع الزكاة

- ‌حكم استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة

- ‌حكم الاقتراض لشراء الهدي في الحج

- ‌حكم ذبح الهدي وتركه حتى تحرقه البلدية

- ‌الإعداد للجهاد في سبيل الله

- ‌الجمع في السفر وكيفيته

- ‌حكم التمتع في الحج

- ‌الواجب تجاه المنكرات التي ترتكب

- ‌حكم استقدام العمال وإلزامهم نسبة من الدخل

- ‌حكم التطبيق العملي للمعاملات المصرفية في البنوك الربوية

- ‌حكم التعامل مع العمال بالنسبة

- ‌علاج المسلمة عند طبيبة نصرانية

- ‌مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل

- ‌فقه قنوت النوازل

- ‌حكم قبول هدية من يتعامل بالربا

- ‌حكم أكل الدجاج الوطني المثلج

الفصل: ‌حكم استقدام العمال وإلزامهم نسبة من الدخل

‌حكم استقدام العمال وإلزامهم نسبة من الدخل

ما حكم من اتفق مع عمال ففتح لهم مطعماً أو جلب لهم سيارة أجرة، وطالبهم بمبلغ معين كل شهر، يقول -مثلاً- أنا لا أستطيع أن أترك لهم الأمر لأنهم قد يسرقوني، ولا أستطيع أن أتابع محاسبتهم؛ لكن أنا أشترط عليهم مبلغاً معيناً في كل شهر يدفعونه إليَّ؟

العمال لهم نظام معين عند الحكومة: وهو أنهم يأتون بالشهرية، فاستعمالهم بالنسبة خروج عن النظام، والخروج عن النظام الذي وقعت عليه محرم؛ لأن الله يقول:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء:34] .

ويقول جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] .

لكن إذا أردت أن تسلم من تقصيرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم بالنسبة فيما ينتجون من العمل، مثلاً: إذا كانوا مُلَيِّسِين، تقول لهم: لكم مشاهَرَتكم -الأجرة الشهرية- ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم، أو إذا كانوا مثلاً: سبَّاكين: لكم بالمتر كذا وكذا، وإذا كانوا مثلاً: كهربائيين: لكم في المتر كذا وكذا، لكم على كل مفتاح، على كل لمبة كذا وكذا، زيادة على أجورهم، فبهذا تسلم من تقصيرهم وينصحون في العمل؛ لأنهم يريدون هذا الزائد، وأما أن تقول: أعطوني كذا وكذا، وتُرَوِّحْهم فهذا لا يجوز.

أولاً: أنه خلاف نظام الدولة.

ثانياً: ربما لا يتحصلون على ما فرضت عليهم، أو لا يحصلون إلا زائداً يسيراً، أو يحصِّلون شيئاً كثيراً أكثر مما كنت تتوقع، فتندم، تقول: ليتني جعلت عليهم ثلاثمائة بدل مائتين.

فالمهم أن هذا العمل حرام، وهو في الحقيقة مُشْكِلٌ جداً جداً؛ لأن بعض الناس صار يتَّجر بها -والعياذ بالله- يجلب العمال الكثيرين ويفرض عليهم شهرياً أن يدفعوا له مائتين أو ثلاثمائة ريال ويتركهم، هذا حرام؛ حرام مِن جهة الشرع، وحرام مِن جهة النظام.

مِن جهة الشرع: لأنك تفرض عليهم شيئاً قد لا يستطيعونه.

ومن جهة النظام: لأن هذا خلاف نظام الدولة بلا شك.

السائل: وإن قال مثلاً: أجَّرتُ هذه السيارة، فأنا أطلب ألفاً، كأني أجرتها على الألف، والمطعم كذلك، جهزتُه كاملاً بآلات، وأريد أن أؤجره مثلاً بخمسمائة، فما الحكم؟ الشيخ: هذا ممنوع في النظام، لا يمكن فعله.

السائل: ولو فعله مثلاً فهل هذا حرام؟ الشيخ: نعم حرام، وأقول: لا تستهينوا بالنظام، نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع؛ ليس من الشرع لأن الله شرعه؛ لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59] ، والدولة إذا سَنَّت قانوناً، إن خالف الشرع ضُرِب به الحائط، ولا يجوز لنا أن ننفِّذه؛ لكن نناصحُ الدولة بأن تعدل عنه، أما إذا كان لا يخالف الشرع، ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه، لا لأن هذا من الشرع؛ لكن الله أمر بطاعة ولاة الأمور، ومن ظن أن ولاة الأمور لا يُطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ؛ لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرونا أم لم يأمرونا به، فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائداً على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله.

أما ما كان مشروعاً بدون سنِّهم إياه من الواجبات فهذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم يأمرونا، بل لو نهونا عنه لم نمتثل أمرهم، لو نهونا عما أمر الله به فإننا لا ننتهي؛ لكننا لا ننابذهم، بل نفعله سراً حتى لا تحصل المنابذة والمضادة للدولة.

ص: 53