المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [2]

- ‌حكم المسابقات إذا كانت بعوض

- ‌الهدي على من حج عن غيره

- ‌الحج عن المعاق

- ‌حكم من بلغ وهو جاهل بحكم الصيام

- ‌حكم ستر الجدران

- ‌حكم انتقال النساء إلى مدينة أخرى مع سائق بدون محرم

- ‌حكم التطبيل والإيقاع على الطاولة وغيرها

- ‌ضابط طلاق السكران

- ‌حكم كفارة السائق الذي مات ومعه ركاب

- ‌حكم العقيقة عن طفل مات بعد ولادته

- ‌حكم نبش المقبرة لشق طريق

- ‌ضابط المسافة التي يُترخص فيها للتيمم

- ‌حكم استئناف الوضوء بعد قطع لعارض

- ‌جواز الجمع بين سورتين في ركعة

- ‌حكم الإجهاز على الحيوان المصاب

- ‌جواز تأخر المأموم عن متابعة الإمام لحاجة

- ‌حكم السباق بالعوض

- ‌جواز القصر للمسافر سفراً مباحاً

- ‌حكم حج من يرتكب بعض الشركيات

- ‌مشروعية العقيقة عن الكبير

- ‌مشروعية العمرة للميت

- ‌جواز التوكيل لإخراج زكاة الفطر

- ‌مصطلح (الصحوة الإسلامية) في الميزان

- ‌الضابط في ترخص المسافر برخص السفر

- ‌من نوى العمرة ثم مرض قبل وصوله الميقات

- ‌الحلف كذباً لإصلاح ذات البين

- ‌حكم الرضاعة من حليب المرأة في كأس

- ‌المفاضلة بين جمع التقديم أو التأخير في الصلاة للمسافر

- ‌المرور بالميقات لمن لا يريد العمرة

- ‌التكبير الجماعي أيام العيد ودبر الصلوات

- ‌النية للجمع في السفر

- ‌حكم السفر لمن سكن في غير بلده ثم جاء بلده زائراً

- ‌امرأة أسقطت ولم تتأكد من تخلق الجنين

- ‌وجوب زكاة الحلي المستعمل

- ‌الشيعة وذكر طوائفهم

- ‌فوارق قياس الخنزير على الكلب في الولوغ

- ‌الواجب نحو المناهج التعليمية وكيفية تعديلها

- ‌حكم شراء الأسهم التجارية

- ‌حكم إرسال الأضاحي إلى مكان آخر

- ‌حكم التبرع بنفقة حج النفل

- ‌حكم التصوير واقتناء الصور

- ‌حكم تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوج

- ‌إرسال المساعدات للمسلمين وفيهم مبتدعة

- ‌كيفية توزيع الزكاة

- ‌حكم استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة

- ‌حكم الاقتراض لشراء الهدي في الحج

- ‌حكم ذبح الهدي وتركه حتى تحرقه البلدية

- ‌الإعداد للجهاد في سبيل الله

- ‌الجمع في السفر وكيفيته

- ‌حكم التمتع في الحج

- ‌الواجب تجاه المنكرات التي ترتكب

- ‌حكم استقدام العمال وإلزامهم نسبة من الدخل

- ‌حكم التطبيق العملي للمعاملات المصرفية في البنوك الربوية

- ‌حكم التعامل مع العمال بالنسبة

- ‌علاج المسلمة عند طبيبة نصرانية

- ‌مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل

- ‌فقه قنوت النوازل

- ‌حكم قبول هدية من يتعامل بالربا

- ‌حكم أكل الدجاج الوطني المثلج

الفصل: ‌حكم تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوج

‌حكم تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوج

يرى الزوج تأخير الحمل لزوجته لمصلحة، ما حكم ذلك؟ وأيضاً ما حكم موانع الحمل من الحبوب واللولب وغيرها؟

لا شك أن موانع الحمل من الحبوب أو العقاقير خلاف المشروع، وخلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته تكثير النسل، كما قال صلى الله عليه وسلم:(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) .

وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة، فقال:{وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً} [الإسراء:6] .

وذكَّر شعيبٌ قومَه بالكثرة، فقال:{إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ} [الأعراف:86] .

وما محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين سواء كانوا من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام، أو من الكفار الذين يصرحون بالعداوة للمسلمين.

لكن أحياناً تدعو الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها الضرر، فحينئذٍ نقول: لا بأس بذلك، ويُسْلَك أخفُّ الضررَين، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزِلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولَمْ يُنْهَوا عن ذلك، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن العزل؟ فقال:(هو الوأد الخفي) فهذا يدل على أنه وإن كان جائزاً فإن فيه شيئاً من الكراهة.

وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذُكِرت لنا، وهي: أن كثيراً من المولِّدين أو المولِّدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقةِ عملية، وهي ما تسمى بالقيصرية، وأخشى أن يكون هذا كيداً للمسلمين؛ لأنه كلما كثرت الولادات على هذا الحال ضَعُفَ جِلْدُ البطن وصار الحمل خطراً على المرأة، وصارت لا تتحمل، وقد حدَّثني بعض أهلِ المستشفيات الخاصة بأن كثيراً من النساء عُرِضْن على مستشفيات فقرر مسئولوها أنه لا بد من قيصرية، فجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فوُلِّدت ولادة طبيعية، وذَكَرَ أكثرَ من ثمانين حالة من هذه الحالات في نحو شهر أو أقل أو أكثر قليلاً، وهذا يعني أن المسألة خطيرة، ويجب التنبُّه لها، وأن يُعْلَم أن الوضع لا بد فيه من ألم، ولا بد فيه من تعب، {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً} [الأحقاف:15] ، وليس لمجرد أن تحس المرأة بالطَّلْق تذهب وتُنْزِل الولد حتى لا تحس به، فالولادة الطبيعية خير من التوليد، سواء عن طريق القيصرية أو غيرها؛ لكن إذا وُجِدَت مشقةُ غيرَ عادية فحينئذٍ تذهب وتَحْذَر من القيصريات بقدر ما تستطيع.

ص: 43