المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [200]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف

- ‌الطيب

- ‌تغطية الرأس ولو بغير العمامة

- ‌قتل الصيد

- ‌أحوال فاعل محظورات الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات أو بالبطاقة البنكية

- ‌حكم صلاة الجماعة في الاستراحة

- ‌مشروعية تعجيل الجنازة

- ‌حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها

- ‌رجل دخل يصلي مع إمام ركعة زائدة نسياناً من الإمام فهل تحسب له

- ‌إدراك صلاة الجماعة

- ‌حكم البقاء في منى والخروج منها

- ‌حكم حثو التراب على القبر أثناء الدفن

- ‌كيفية علاج من ابتلي بوساوس شيطانية

- ‌حكم الصلاة في ثوب فيه دم كالرعاف مثلاً

- ‌حكم الحج بإزار متصل من جميع النواحي

- ‌حكم الإسبال وهجر من يسبل

- ‌حكم شراء المجلات التي فيها صور للفائدة

- ‌حكم الصلاة إلى غير اتجاه القبلة

- ‌حكم جمع الظهر إلى العصر يوم الجمعة للمرأة إذا كانت مسافرة

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌حكم تربية الديك من أجل سماع الصوت

- ‌حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر

- ‌إمام يصعب عليه نطق (الطاء) من (الصراط) في قراءة الفاتحة

- ‌حكم من رأى في المنام أن الشيخ يجيبه على أسئلته

- ‌درجة حديث: (لا سبق إلا في ثلاث)

- ‌حكم سباق الآدميين

- ‌موضع التأمين في الصلاة

- ‌رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية وقد سها في الركعة الأولى

الفصل: ‌حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها

‌حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها

فضيلة الشيخ: إجابة الدعوة سنة أم واجبة؟

أما دعوة العرس فالإجابة إليها واجبة بشروط: الأول: أن يعينه بقوله: يا فلان! احضر.

الثاني: ألا يكون في الإجابة ضرر عليه.

الثالث: ألا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر فإن قدر على تغييره وجب عليه الحضور: إجابة للدعوة ونهياً عن المنكر، وإن كان لا يقدر فلا يجيب.

أما غير وليمة العرس فأكثر العلماء على أن الإجابة سنة وليست بواجبة، وقال بعض العلماء: إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حق المسلم على المسلم ست -أو قال: خمس-: وإذا دعاك فأجبه) فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن إجابة الدعوة إلا لعذر.

ص: 14