المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الطيب من محظورات الإحرام: الطيب. فلا يتطيب الإنسان بعد إحرامه لا بالبخور - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [200]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف

- ‌الطيب

- ‌تغطية الرأس ولو بغير العمامة

- ‌قتل الصيد

- ‌أحوال فاعل محظورات الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات أو بالبطاقة البنكية

- ‌حكم صلاة الجماعة في الاستراحة

- ‌مشروعية تعجيل الجنازة

- ‌حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها

- ‌رجل دخل يصلي مع إمام ركعة زائدة نسياناً من الإمام فهل تحسب له

- ‌إدراك صلاة الجماعة

- ‌حكم البقاء في منى والخروج منها

- ‌حكم حثو التراب على القبر أثناء الدفن

- ‌كيفية علاج من ابتلي بوساوس شيطانية

- ‌حكم الصلاة في ثوب فيه دم كالرعاف مثلاً

- ‌حكم الحج بإزار متصل من جميع النواحي

- ‌حكم الإسبال وهجر من يسبل

- ‌حكم شراء المجلات التي فيها صور للفائدة

- ‌حكم الصلاة إلى غير اتجاه القبلة

- ‌حكم جمع الظهر إلى العصر يوم الجمعة للمرأة إذا كانت مسافرة

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌حكم تربية الديك من أجل سماع الصوت

- ‌حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر

- ‌إمام يصعب عليه نطق (الطاء) من (الصراط) في قراءة الفاتحة

- ‌حكم من رأى في المنام أن الشيخ يجيبه على أسئلته

- ‌درجة حديث: (لا سبق إلا في ثلاث)

- ‌حكم سباق الآدميين

- ‌موضع التأمين في الصلاة

- ‌رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية وقد سها في الركعة الأولى

الفصل: ‌ ‌الطيب من محظورات الإحرام: الطيب. فلا يتطيب الإنسان بعد إحرامه لا بالبخور

‌الطيب

من محظورات الإحرام: الطيب.

فلا يتطيب الإنسان بعد إحرامه لا بالبخور ولا بالدهون، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) والورس: نباتٌ يشبه الزعفران في الطيب.

وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته فمات وذلك يوم عرفة، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعلون به؟ فقال:(اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه) والحنوط: أطيابٌ يُطيَّب بها الميت، ثم قال:(فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وعلى هذا فنقول للمحرم: لا يحل لك أن تتطيب لا بثوبك ولا ببدنك إذا عقدت الإحرام.

فأما البخور فإن أخذه وتطيب به فهو حرام، وإن شمه وهو بعيدٌ عنه فلا بأس، كما أنه لو دخل دكان عطار وشم الطيب فإنه لا إثم عليه؛ لأن الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب.

وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيباً كرائحة التفاح والنعناع وما أشبهه فلا بأس به؛ لأن هذا ليس بطيب.

ص: 6