المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حلق الرأس الحج فيه محظورات، ومن محظورات الإحرام: حلق الرأس، لقول - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [200]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف

- ‌الطيب

- ‌تغطية الرأس ولو بغير العمامة

- ‌قتل الصيد

- ‌أحوال فاعل محظورات الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات أو بالبطاقة البنكية

- ‌حكم صلاة الجماعة في الاستراحة

- ‌مشروعية تعجيل الجنازة

- ‌حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها

- ‌رجل دخل يصلي مع إمام ركعة زائدة نسياناً من الإمام فهل تحسب له

- ‌إدراك صلاة الجماعة

- ‌حكم البقاء في منى والخروج منها

- ‌حكم حثو التراب على القبر أثناء الدفن

- ‌كيفية علاج من ابتلي بوساوس شيطانية

- ‌حكم الصلاة في ثوب فيه دم كالرعاف مثلاً

- ‌حكم الحج بإزار متصل من جميع النواحي

- ‌حكم الإسبال وهجر من يسبل

- ‌حكم شراء المجلات التي فيها صور للفائدة

- ‌حكم الصلاة إلى غير اتجاه القبلة

- ‌حكم جمع الظهر إلى العصر يوم الجمعة للمرأة إذا كانت مسافرة

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌حكم تربية الديك من أجل سماع الصوت

- ‌حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر

- ‌إمام يصعب عليه نطق (الطاء) من (الصراط) في قراءة الفاتحة

- ‌حكم من رأى في المنام أن الشيخ يجيبه على أسئلته

- ‌درجة حديث: (لا سبق إلا في ثلاث)

- ‌حكم سباق الآدميين

- ‌موضع التأمين في الصلاة

- ‌رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية وقد سها في الركعة الأولى

الفصل: ‌ ‌حلق الرأس الحج فيه محظورات، ومن محظورات الإحرام: حلق الرأس، لقول

‌حلق الرأس

الحج فيه محظورات، ومن محظورات الإحرام: حلق الرأس، لقول الله تبارك وتعالى:{وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] حلق الرأس محرم على الحاج من حين يحرم إلى أن يحل التحلل الأول في الحج وأن يحل تحللاً كاملاً في العمرة، فمثلاً في العمرة: إذا طاف وسعى بقي عليه التقصير أو الحلق، في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ونحر حلق أو قصر، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، فإن فعل ذلك لغير عذر صار آثماً ووجبت عليه الفدية وهي كما ذكر الله تبارك وتعالى:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196] الصيام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة، يخير فيها الإنسان.

وإذا كان غير عامد بأن يكون جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه، ولا فدية على القول الصحيح.

وإن كان عالماً ذاكراً متعمداً لكن لعذر مثل: أن يصيبه وجعٌ في رأسه ويقول الأطباء: لابد من حلق الرأس.

فهنا يحلق ويفدي، يحلق جوازاً ويفدي بما علمتم، ودليله: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أصابه أذىً في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح شاةً، أو يتصدق بصدقةٍ ثلاثة أصواع يطعم بها ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام.

ص: 3