المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الجماع ومقدماته ومن المحظورات: الجماع ومقدماته، لقول الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [200]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف

- ‌الطيب

- ‌تغطية الرأس ولو بغير العمامة

- ‌قتل الصيد

- ‌أحوال فاعل محظورات الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات أو بالبطاقة البنكية

- ‌حكم صلاة الجماعة في الاستراحة

- ‌مشروعية تعجيل الجنازة

- ‌حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها

- ‌رجل دخل يصلي مع إمام ركعة زائدة نسياناً من الإمام فهل تحسب له

- ‌إدراك صلاة الجماعة

- ‌حكم البقاء في منى والخروج منها

- ‌حكم حثو التراب على القبر أثناء الدفن

- ‌كيفية علاج من ابتلي بوساوس شيطانية

- ‌حكم الصلاة في ثوب فيه دم كالرعاف مثلاً

- ‌حكم الحج بإزار متصل من جميع النواحي

- ‌حكم الإسبال وهجر من يسبل

- ‌حكم شراء المجلات التي فيها صور للفائدة

- ‌حكم الصلاة إلى غير اتجاه القبلة

- ‌حكم جمع الظهر إلى العصر يوم الجمعة للمرأة إذا كانت مسافرة

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌حكم تربية الديك من أجل سماع الصوت

- ‌حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر

- ‌إمام يصعب عليه نطق (الطاء) من (الصراط) في قراءة الفاتحة

- ‌حكم من رأى في المنام أن الشيخ يجيبه على أسئلته

- ‌درجة حديث: (لا سبق إلا في ثلاث)

- ‌حكم سباق الآدميين

- ‌موضع التأمين في الصلاة

- ‌رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية وقد سها في الركعة الأولى

الفصل: ‌ ‌الجماع ومقدماته ومن المحظورات: الجماع ومقدماته، لقول الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ

‌الجماع ومقدماته

ومن المحظورات: الجماع ومقدماته، لقول الله تعالى:{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] الرفث: الجماع ومقدماته، فلا يجوز للمحرم أن يجامع أو يباشر زوجته لشهوة أو يمسها بشهوة بل يجتنب ذلك كله، بل يجتنب حتى الخِطبة لا يجوز أن يخطب امرأة، حتى عقد النكاح لا يحل، كل هذا بعداً عن الجماع؛ لأن الجماع مما تدعو إليه النفس، فلو عقد فلعله يجامع، ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامع، فحرم الشرع كل ما كان وسيلة إلى الجماع، وإذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب قضائه من العام القادم، وبدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فترتب على ذلك خمسة أشياء، وهذا لعظم النكاح أي الجماع.

المباشرة كذلك حرام، يعني: لو كانت امرأته معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام، فإن أنزل كان أشد.

ومن محظورات الإحرام: الخِطبة -بكسر الخاء- يعني: أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أو وليها.

ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح، فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك الإثم، وفساد العقد، ولكن النسك لا يفسد، بل يفسد العقد عقد النكاح، فإذا حل من نسكه أعاد النكاح ولابد؛ لأن النكاح كان فاسداً.

ص: 4