المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بأي يد يستاك الإنسان - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [204]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لو نشاء لجعلناه حطاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لو نشاء جعلناه أجاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفرأيتم النار التي تورون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء

- ‌بأي يد يستاك الإنسان

- ‌مشروعية الأذكار بعد الصلاة في السفر

- ‌تقدير الصلاة والصوم في المناطق التي لا تغيب فيها الشمس

- ‌بيان معنى حديث: (إن عبداً أصححت له جسمه)

- ‌كيفية السجود عند الزحام الشديد

- ‌حكم من مات ولم يؤد العمرة

- ‌حكم السفر لحضور جنازة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وبيان الفرق بينهما

- ‌ضابط الكفارة في اليمين

- ‌بيان معنى قوله تعالى: (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين)

- ‌حكم التنازل عن القرض لآخر بمقابل

- ‌العمليات الاستشهادية في الميزان

- ‌حكم التنازل عن وظيفة لغير مستحقها بمقابل

- ‌حديث السحابة التي تمطر كمني الرجال فتعود الأجساد

- ‌حكم استخدام عبارات (الثورة المحمدية) أو (الثورة الإسلامية)

- ‌المسبوق إذا سها فسجد مع إمامه هل يلزمه سجود ثانٍ

الفصل: ‌بأي يد يستاك الإنسان

‌بأي يد يستاك الإنسان

؟

هل يمسك السواك باليمين أو باليسار؟

من العلماء من قال: إنه يمسك باليسار مغلباً جانب الأذى؛ لأن السواك يطهر الفم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) قالوا: ومعنى هذا أن السواك إزالة للأذى فيكون باليسرى، كما أن الاستنجاء باليسرى والاستجمار باليسرى والاستنثار باليسرى.

ومنهم من قال: بل باليمين؛ لأن السواك سنة، والسنة ينبغي أن يقدم لها اليمين فيكون باليمين.

ومنهم من قال: هو مخير.

كم قولاً ذكرنا؟ ثلاثة، باليمين، باليسار، مخير.

ومنهم من فصل: فقال: إن تسوك للسنة فباليمين، وإن تسوك لتطهير الفم فباليسار، فإذا كان التسوك لظهور رائحة الفم لطول السكوت مثلاً فإنه يكون باليسار، وإذا كان للسنة؛ كرجل توضأ واستاك ثم أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي في زمن قريب فهنا السواك للصلاة من باب السنة وليس من باب التطهير فيكون باليمين، والأمر في هذا واسع، ويشبه هذا اختلاف العلماء رحمهم الله متى يقوم للصلاة: هل هو إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا قال: حي على الصلاة، أو إذا قال: قد قامت الصلاة، أو إذا انتهى من الإقامة، أو إذا كبر الإمام؟ قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في هذا واسع، بمعنى: إذا قام حين شرع المؤذن في الإقامة، أو عند حي على الصلاة، أو عند قد قامت الصلاة، أو عند انتهاء الإقامة، أو عند تكبيرة الإحرام، فالأمر في هذا واسع، المهم ألا تفوته تكبيرة الإحرام فلا يتأخر.

ص: 11