المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط الكفارة في اليمين - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [204]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لو نشاء لجعلناه حطاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لو نشاء جعلناه أجاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفرأيتم النار التي تورون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء

- ‌بأي يد يستاك الإنسان

- ‌مشروعية الأذكار بعد الصلاة في السفر

- ‌تقدير الصلاة والصوم في المناطق التي لا تغيب فيها الشمس

- ‌بيان معنى حديث: (إن عبداً أصححت له جسمه)

- ‌كيفية السجود عند الزحام الشديد

- ‌حكم من مات ولم يؤد العمرة

- ‌حكم السفر لحضور جنازة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وبيان الفرق بينهما

- ‌ضابط الكفارة في اليمين

- ‌بيان معنى قوله تعالى: (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين)

- ‌حكم التنازل عن القرض لآخر بمقابل

- ‌العمليات الاستشهادية في الميزان

- ‌حكم التنازل عن وظيفة لغير مستحقها بمقابل

- ‌حديث السحابة التي تمطر كمني الرجال فتعود الأجساد

- ‌حكم استخدام عبارات (الثورة المحمدية) أو (الثورة الإسلامية)

- ‌المسبوق إذا سها فسجد مع إمامه هل يلزمه سجود ثانٍ

الفصل: ‌ضابط الكفارة في اليمين

‌ضابط الكفارة في اليمين

رجل كثير الحلف، لا يملك نفسه بل دائماً يحلف في كل شيء، فهل في حقه إذا حلف هل يبدأ بالفعل الذي حلف من أجله، أم يبدأ بالكفارة؟

أولاً كثير الحلف لا بد أن نقول: هل هذا يجري على لسانه بغير قصد؟ فإذا كان بغير قصد فليس عليه كفارة؛ لأن هذا من لغو اليمين، وقد الله تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ} [المائدة:89] .

وأما إذا كان عن قصد فإننا ننهاه عن هذا؛ لأن الله قال: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89] وقد قال بعض المفسرين: إن معناها: لا تكثروا الحلف.

وقد أشار الله تعالى إلى كراهة ذلك في قوله: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَاّفٍ مَهِينٍ} [القلم:10] أي: كثير الحلف، ولكن عليه أن يُكَفِّرْ، فإن كان المحلوف عليه شيئاً واحداً والأيمان متكررة فعليه كفارة واحدة، وإذا كان المحلوف عليه متعدداً والأيمان متعددة فعليه لكل فعلٍ كفارة، وله أن يفعل قبل أن يُكَفِّر، وله أن يُكَفِّر قبل أن يفعل، فإن كَفَّرَ قبل أن يفعل سميت هذه الكفارة تحله، وإن فعل ثم كفر فهي كفارة.

ص: 19