المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [222]

- ‌من أحكام الصيام

- ‌حكم الصيام والتدرج في الأمر به

- ‌شروط وجوب الصيام

- ‌تعريف الصيام ومفطراته

- ‌شروط وقوع المفطرات على الصوم

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الصائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضع علامات لتمييز القبور فقط

- ‌الرد على شبهة من يقول: إن الدخان لا يفطر الصائم

- ‌حكم قول: كرم الله وجهه

- ‌حكم من تعمد الأكل أو الشرب بعد سماع المؤذن بعلة أن التقويم غير دقيق

- ‌مدى صحة فضائل ليلة النصف من شعبان

- ‌ضابط صغير الكذب وكبيره

- ‌التعليق على قول والد يحيى بن كثير: (لا ينال العلم براحة الجسد)

- ‌الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

- ‌حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظناً أن المغرب قد دخل

- ‌حكم التكشف لمن أحدث بعد غسل الجنابة يريد الوضوء

- ‌الضابط الشرعي في التمثيل

- ‌معنى قوله تعالى: (والتفت الساق بالساق)

- ‌حكم مصافحة زوجة الجد

- ‌حكم الرسوم التي تمثل غيبيات كالجنة والنار

- ‌حكم دفع الزكاة إلى أصنافها إذا لم يُدرَكْ عامل الزكاة

- ‌حقيقة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

- ‌الراجح في سماع الموتى كلام الأحياء

- ‌حكم قضاء الصوم لمن جن أو أغمي عليه

- ‌طفل وقع البيت عليه من غير تفريط أمه، فماذا عليها

- ‌هل من الصحابة من قد يكون فاسقاً

الفصل: ‌الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

‌الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

بعض أهل العلم يقول: إن الأصل في الأوامر الوجوب إلا في الآداب والمستحب، والأصل في النواهي التحريم إلا في الآداب فمكروه.

فما هو الضابط في التفريق بين أن هذا الأمر من الآداب أو أنه غير ذلك؟

الآداب ما يتعلق بالمروءة والمنهج الذي يسير عليه العبد، وأما العبادات فهي التعبد لله عز وجل، على أن هذا حتى في العبادات ليس له ضابط، وكثير من هذه الأوامر في العبادات يجمع العلماء على أنها مستحبة، لكن هذه كلها مسائل يتجادل فيها أصحاب أصول الفقه: هل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ بعضهم قال: الأصل الوجوب، لقول الله تبارك وتعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63] وبعضهم قال: للاستحباب لأن الأصل في الأمر المشروعية، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا حقيقة الاستحباب، والمسألة عند التدبر ليس لها ضابط معين.

ص: 16