المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وضع علامات لتمييز القبور فقط - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [222]

- ‌من أحكام الصيام

- ‌حكم الصيام والتدرج في الأمر به

- ‌شروط وجوب الصيام

- ‌تعريف الصيام ومفطراته

- ‌شروط وقوع المفطرات على الصوم

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الصائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضع علامات لتمييز القبور فقط

- ‌الرد على شبهة من يقول: إن الدخان لا يفطر الصائم

- ‌حكم قول: كرم الله وجهه

- ‌حكم من تعمد الأكل أو الشرب بعد سماع المؤذن بعلة أن التقويم غير دقيق

- ‌مدى صحة فضائل ليلة النصف من شعبان

- ‌ضابط صغير الكذب وكبيره

- ‌التعليق على قول والد يحيى بن كثير: (لا ينال العلم براحة الجسد)

- ‌الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

- ‌حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظناً أن المغرب قد دخل

- ‌حكم التكشف لمن أحدث بعد غسل الجنابة يريد الوضوء

- ‌الضابط الشرعي في التمثيل

- ‌معنى قوله تعالى: (والتفت الساق بالساق)

- ‌حكم مصافحة زوجة الجد

- ‌حكم الرسوم التي تمثل غيبيات كالجنة والنار

- ‌حكم دفع الزكاة إلى أصنافها إذا لم يُدرَكْ عامل الزكاة

- ‌حقيقة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

- ‌الراجح في سماع الموتى كلام الأحياء

- ‌حكم قضاء الصوم لمن جن أو أغمي عليه

- ‌طفل وقع البيت عليه من غير تفريط أمه، فماذا عليها

- ‌هل من الصحابة من قد يكون فاسقاً

الفصل: ‌حكم وضع علامات لتمييز القبور فقط

‌حكم وضع علامات لتمييز القبور فقط

هناك بعض الناس يضع علامات على القبور لكي يعرفه به يميزه ويدعو له فهل هذا جائز؟ الشيخ: ما هي العلامة التي وضعها على القبر؟ السائل: يضع على منتصفة -مثلاً- عوداً أو حجراً مميزاً أو يضع خرقة أو أي شيء.

لا بأس أن يضع الإنسان على قبر قريبه، أو من يحب أن يزوره بخصوصه علامة، لكن بشرط: ألا يكون ذلك تشييداً للقبر، أو تجصيصاً، أو ضربه ببوية، أما مجرد علامة كعصا أو حجر مع النصيبة فهذا لا بأس به.

ص: 9