المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط وقوع المفطرات على الصوم - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [222]

- ‌من أحكام الصيام

- ‌حكم الصيام والتدرج في الأمر به

- ‌شروط وجوب الصيام

- ‌تعريف الصيام ومفطراته

- ‌شروط وقوع المفطرات على الصوم

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الصائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضع علامات لتمييز القبور فقط

- ‌الرد على شبهة من يقول: إن الدخان لا يفطر الصائم

- ‌حكم قول: كرم الله وجهه

- ‌حكم من تعمد الأكل أو الشرب بعد سماع المؤذن بعلة أن التقويم غير دقيق

- ‌مدى صحة فضائل ليلة النصف من شعبان

- ‌ضابط صغير الكذب وكبيره

- ‌التعليق على قول والد يحيى بن كثير: (لا ينال العلم براحة الجسد)

- ‌الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

- ‌حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظناً أن المغرب قد دخل

- ‌حكم التكشف لمن أحدث بعد غسل الجنابة يريد الوضوء

- ‌الضابط الشرعي في التمثيل

- ‌معنى قوله تعالى: (والتفت الساق بالساق)

- ‌حكم مصافحة زوجة الجد

- ‌حكم الرسوم التي تمثل غيبيات كالجنة والنار

- ‌حكم دفع الزكاة إلى أصنافها إذا لم يُدرَكْ عامل الزكاة

- ‌حقيقة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

- ‌الراجح في سماع الموتى كلام الأحياء

- ‌حكم قضاء الصوم لمن جن أو أغمي عليه

- ‌طفل وقع البيت عليه من غير تفريط أمه، فماذا عليها

- ‌هل من الصحابة من قد يكون فاسقاً

الفصل: ‌شروط وقوع المفطرات على الصوم

‌شروط وقوع المفطرات على الصوم

هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا كان الصائم ذاكراً عالما قاصداً، إذا كان عالماً يعلم أن هذا مفطر، ذاكراً وما نسي، قاصداً لم يأتِ بغير قصد بل فعله قصداً، ثلاثة شروط: الأول: أن يكون عالماً وضد العلم الجهل، فإن كان جاهلاً لا يدري أن هذا يفطر، أو جاهلاً لا يدري أن الفجر طلع، فإنه لا يفسد صومه، صومه باقٍ، لقول الله تبارك وتعالى:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] قال الله: قد فعلت.

ولقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5] وهذا لم يتعمد.

الثاني: أن يكون ذاكراً وضده الناسي، فإذا أكل أو شرب ناسياً أنه صائم فلا شيء عليه، لقوله تعالى:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) ولكن يجب على الجاهل متى علم أن يمسك وعلى الناسي متى ذكر أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو الشربة في فمه وجب عليه أن يلفظها، لارتفاع الجهل أو النسيان.

الثالث: أن يكون قاصداً وضده من لم يقصد، كشخص يتوضأ فتمضمض فنزل الماء بغير قصد إلى بطنه فإنه لا يفسد صومه، لقول الله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5] وهذا الرجل ما تعمد وإنما كان غصباً عليه، وكذلك المكره لو أن الرجل أكره امرأته فجامعها وهي صائمة، فإن صومها لا يفسد؛ لأنها مكرهة، ولا تستطيع أن تتخلص.

ص: 6