المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مصافحة زوجة الجد - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [222]

- ‌من أحكام الصيام

- ‌حكم الصيام والتدرج في الأمر به

- ‌شروط وجوب الصيام

- ‌تعريف الصيام ومفطراته

- ‌شروط وقوع المفطرات على الصوم

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الصائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضع علامات لتمييز القبور فقط

- ‌الرد على شبهة من يقول: إن الدخان لا يفطر الصائم

- ‌حكم قول: كرم الله وجهه

- ‌حكم من تعمد الأكل أو الشرب بعد سماع المؤذن بعلة أن التقويم غير دقيق

- ‌مدى صحة فضائل ليلة النصف من شعبان

- ‌ضابط صغير الكذب وكبيره

- ‌التعليق على قول والد يحيى بن كثير: (لا ينال العلم براحة الجسد)

- ‌الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

- ‌حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظناً أن المغرب قد دخل

- ‌حكم التكشف لمن أحدث بعد غسل الجنابة يريد الوضوء

- ‌الضابط الشرعي في التمثيل

- ‌معنى قوله تعالى: (والتفت الساق بالساق)

- ‌حكم مصافحة زوجة الجد

- ‌حكم الرسوم التي تمثل غيبيات كالجنة والنار

- ‌حكم دفع الزكاة إلى أصنافها إذا لم يُدرَكْ عامل الزكاة

- ‌حقيقة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

- ‌الراجح في سماع الموتى كلام الأحياء

- ‌حكم قضاء الصوم لمن جن أو أغمي عليه

- ‌طفل وقع البيت عليه من غير تفريط أمه، فماذا عليها

- ‌هل من الصحابة من قد يكون فاسقاً

الفصل: ‌حكم مصافحة زوجة الجد

‌حكم مصافحة زوجة الجد

هل يصح لولد الابن أن يسلم على زوجة جده؟

نعم يصح، وجد جده.

السائل: كذلك غير جدته.

الشيخ: نعم غير جدته؛ لأن الأصول وإن علوا زوجاتهم من محارم أحفادهم وأسباطهم أيضاً.

بهذه المناسبة أقول لكم بارك الله فيكم: إذا تزوج الإنسان امرأة، صار أصله محرماً لها، وأصله هم الآباء والأجداد وإن علوا، وصار أبناؤه محارم لها وأبناء أبنائه وأبناء بناته محارم لها، وصارت أصول الزوجة من محارم الزوج، يعني: أمهاتها وجداتها، فهذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت الحكم.

الرابع: فروع الزوجة -أي: بناتها- لا يكون الزوج محرماً لهن حتى يدخل بأمهن، كما قال عز وجل:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء:23] .

ص: 21