المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [224]

- ‌تفسير آية من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليقوم الناس بالقسط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومنافع للناس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله قوي عزيز)

- ‌الأسئلة

- ‌أفضلية صلاة العيد داخل البلد لوجود عذر أو مشقة

- ‌كيفية تقدير وقت صلاة الفجر على الطائرة

- ‌حكم مس الصبي للمصحف من غير طهارة

- ‌جواز دخول مدائن صالح لمن دخلها باكياً

- ‌حكم حراسة البنوك الربوية

- ‌حكم كشف المرأة رأسها لعذر مرضي

- ‌توجيه حديث ابن عباس: (إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا)

- ‌لزوم رفع من يستهزئ بالدين إلى المحاكم

- ‌كراهية فرقعة الأصابع في الصلاة

- ‌كيفية التعامل مع جماعة التبليغ

- ‌حكم زراعة الشعر

- ‌حكم من قال: إن إبليس ليس بكافر

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌حكم الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

- ‌حكم من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف

- ‌عدم إثم الشخص إذا لم يأمر أهله بالخروج لصلاة العيد

- ‌تشجيع الطلاب على الصلاة في الصف الأول

- ‌حكم أخذ بدل الوديعة صرفاً من عملة أخرى

- ‌استحباب رفع اليدين في تكبيرات العيد والجنازة

- ‌جواز الجمع في الصلوات لشدة البرودة

- ‌حكم سداد الضامن للدين عمن ضمنه بزكاة ماله

- ‌حكم تحية المسجد إذا خرج من المسجد بنية الرجوع

- ‌عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب الزكاة

- ‌أهمية العدل بين الأولاد في العطية

- ‌حكم امرأة خرجت للحج فسمعت بوفاة زوجها

- ‌وجوب المهر الجديد والعقد الجديد على الزوج إذا انتهت عدة زوجته المطلقة

- ‌الفرق بين وسائل الدعوة ووسائل التأليف

- ‌حكم الحج على من عليه دين

- ‌عدم جواز الاستنابة لمن لا يقيم الحروف في الإمامة

الفصل: ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

بأمر الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الماضي خسف القمر بعد أذان الفجر، واختلف الناس هل يصلون أو لا يصلون، بعضهم صلى وبعضهم لم يصل، وإذا كان القمر طالعاً في النهار في الصباح أو في المساء وخسف فهل يصلي الناس أم لا؟

هو القمر كما تفضلت خسف بعد طلوع الفجر، فعلى من يرى أن ذوات الأسباب من النوافل لا تفعل في وقت النهي ورأى أن النهي يدخل من طلوع الفجر يقول: يحرم أن يصلي لأن هذا وقت نهي، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

ومن يرى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي يقول: يصلي ولو بعد طلوع الفجر، بل ولو بعد صلاة الفجر، لكن بشرط: ألا يخفي النهار ضوء القمر، فأما إذا انتشر النهار وصار وجود القمر وعدمه سواء فإنه لا يصل، لقول الله تعالى:{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء:12] وآية الليل هو القمر كما فسره بذلك مجاهد وغيره.

وهو لا يمكن أن يكون له أثر إلا إذا كان الجو مظلماً، أما إذا ارتفع ضوء النهار فلا يصلى، هذا القول هو أرجح وأعدل الأقوال.

على أن بعض أهل العلم يقولون: إن صلاة الكسوف فرض كفاية.

وهذا هو القول المتعين، أنه لا يجوز للمسلمين تركه، والأفضل: أن تصلى في الجوامع أيضاً، ولذلك صلاتها يجهر فيها حتى لو كان ذلك في النهار إذا كسفت الشمس، لأنها صلاة اجتماع، وصلاة الاجتماع كلها أن يجتمع الناس في مكان واحد.

ص: 23