المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [224]

- ‌تفسير آية من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليقوم الناس بالقسط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومنافع للناس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله قوي عزيز)

- ‌الأسئلة

- ‌أفضلية صلاة العيد داخل البلد لوجود عذر أو مشقة

- ‌كيفية تقدير وقت صلاة الفجر على الطائرة

- ‌حكم مس الصبي للمصحف من غير طهارة

- ‌جواز دخول مدائن صالح لمن دخلها باكياً

- ‌حكم حراسة البنوك الربوية

- ‌حكم كشف المرأة رأسها لعذر مرضي

- ‌توجيه حديث ابن عباس: (إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا)

- ‌لزوم رفع من يستهزئ بالدين إلى المحاكم

- ‌كراهية فرقعة الأصابع في الصلاة

- ‌كيفية التعامل مع جماعة التبليغ

- ‌حكم زراعة الشعر

- ‌حكم من قال: إن إبليس ليس بكافر

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌حكم الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

- ‌حكم من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف

- ‌عدم إثم الشخص إذا لم يأمر أهله بالخروج لصلاة العيد

- ‌تشجيع الطلاب على الصلاة في الصف الأول

- ‌حكم أخذ بدل الوديعة صرفاً من عملة أخرى

- ‌استحباب رفع اليدين في تكبيرات العيد والجنازة

- ‌جواز الجمع في الصلوات لشدة البرودة

- ‌حكم سداد الضامن للدين عمن ضمنه بزكاة ماله

- ‌حكم تحية المسجد إذا خرج من المسجد بنية الرجوع

- ‌عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب الزكاة

- ‌أهمية العدل بين الأولاد في العطية

- ‌حكم امرأة خرجت للحج فسمعت بوفاة زوجها

- ‌وجوب المهر الجديد والعقد الجديد على الزوج إذا انتهت عدة زوجته المطلقة

- ‌الفرق بين وسائل الدعوة ووسائل التأليف

- ‌حكم الحج على من عليه دين

- ‌عدم جواز الاستنابة لمن لا يقيم الحروف في الإمامة

الفصل: ‌حكم الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

‌حكم الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

بعض الكتب لم تذكر بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف الذهاب إلى زمزم، فهل ورد في الحج أم في العمرة أم في كليهما؟

هذه اختلف فيها العلماء: هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبداً، أو إنه احتاج إلى الشرب وقام يشرب؟ ما ندري، فما دامت المسألة مشكوك فيها هل هي عبادة أو طبيعة لا نشرعها إلا لو أمر الرسول بهذا، فقال: من طاف فليشرب من ماء زمزم، أليس من الممكن أن الرسول لما طاف احتاج إلى الشرب؟ هذا ممكن لا شك، ولهذا لم يبلغني الآن أنه شرب حين طاف للعمرة عمرة الجعرانة ولا عمرة القضاء، وعلى هذا فيه احتمال قوي جداً: أنه شربه لحاجته إليه، فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون هذا، يرون أن هذا احتاج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشرب فشرب.

إنما الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب؛ لأنه (لما شرب له) كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما شرب له لأي شيء؟ قيل: إنه لما شرب له لإزالة العطش أو لإزالة الجوع أو لإزالة المرض العضوي البدني، وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب لأجل أنه يتزوج، والله! في النفس من هذا شيء، أو يشرب لكي يصير ابن هشام في النحو وابن تيمية في الدين والعلم، ما أظن هذا، لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء في حديث آخر أنه (شفاء سقم وطعام طعم) .

ص: 24