المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أهمية العدل بين الأولاد في العطية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [224]

- ‌تفسير آية من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليقوم الناس بالقسط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومنافع للناس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله قوي عزيز)

- ‌الأسئلة

- ‌أفضلية صلاة العيد داخل البلد لوجود عذر أو مشقة

- ‌كيفية تقدير وقت صلاة الفجر على الطائرة

- ‌حكم مس الصبي للمصحف من غير طهارة

- ‌جواز دخول مدائن صالح لمن دخلها باكياً

- ‌حكم حراسة البنوك الربوية

- ‌حكم كشف المرأة رأسها لعذر مرضي

- ‌توجيه حديث ابن عباس: (إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا)

- ‌لزوم رفع من يستهزئ بالدين إلى المحاكم

- ‌كراهية فرقعة الأصابع في الصلاة

- ‌كيفية التعامل مع جماعة التبليغ

- ‌حكم زراعة الشعر

- ‌حكم من قال: إن إبليس ليس بكافر

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌حكم الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

- ‌حكم من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف

- ‌عدم إثم الشخص إذا لم يأمر أهله بالخروج لصلاة العيد

- ‌تشجيع الطلاب على الصلاة في الصف الأول

- ‌حكم أخذ بدل الوديعة صرفاً من عملة أخرى

- ‌استحباب رفع اليدين في تكبيرات العيد والجنازة

- ‌جواز الجمع في الصلوات لشدة البرودة

- ‌حكم سداد الضامن للدين عمن ضمنه بزكاة ماله

- ‌حكم تحية المسجد إذا خرج من المسجد بنية الرجوع

- ‌عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب الزكاة

- ‌أهمية العدل بين الأولاد في العطية

- ‌حكم امرأة خرجت للحج فسمعت بوفاة زوجها

- ‌وجوب المهر الجديد والعقد الجديد على الزوج إذا انتهت عدة زوجته المطلقة

- ‌الفرق بين وسائل الدعوة ووسائل التأليف

- ‌حكم الحج على من عليه دين

- ‌عدم جواز الاستنابة لمن لا يقيم الحروف في الإمامة

الفصل: ‌أهمية العدل بين الأولاد في العطية

‌أهمية العدل بين الأولاد في العطية

بالنسبة للوالد أحياناً يعطي بعض أبنائه مالاً لحاجته، وهذه نقطة قد يرضى بها بقية الأبناء لكن على مضض مثلاً، وقد يعطي هبة هكذا يعني: للصغير مثلاً يراه احتاج دون غيره لأنه صغير كون عندهم بعض المال وهو ليس عنده شيء، هذه الأمور كثير منا يتحرج منها، قد يقع فيها ظلم، لكن هذا يحدث يفضل ولد على ولد لحاجته أو غير ذلك، ما قولكم في ذلك؟

الواجب في عطية الأولاد أن تكون بالعدل، لحديث بشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان بن بشير ولم يعط بقية أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) والعدل بين الأولاد: أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه، فمثلاً: هذا الولد طالب يحتاج إلى الكتب يحتاج إلى أجرة للمعلم، فنعطيه وإن لم نعط إخوانه؛ لأن إخوانه لا يحتاجون، هذا ابن يحتاج إلى تزويج ما عنده فلوس فزوجه أبوه لا يلزم أن يعطي إخوانه مثلما أعطاه للزواج، يلزمه إذا بلغ إخوانه النكاح أن يزوجهم إذا كان عنده شيء، ألم تر أن الإنسان يكون له ابن وبنت الابن يحتاج إلى غترة وطاقية والبنت تحتاج إلى خروص وإلى أسورة وإلى خواتم يعطي الولد قيمة الغترة والطاقية والبنت قيمة الخروص والأسورة والخواتم، أيهم أكثر؟ الثاني أكثر، لكن لأنها تحتاج.

ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح: أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط، حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله.

حسناً ما تقول: فيما لو كان له ولدان احتاج كل منهم إلى سيارة، فأعطى واحد أعلى السيارات والثاني الوسط، يجوز أو لا يجوز؟ السائل: يجوز، إذا كان هذا يحتاج إلى سيارة كبيرة الشيخ: لا، كلهم يقرءون في مدرسة سواء.

السائل: هذا لا يجوز إذا كانوا سواء.

الشيخ: إذا قال: أنا أعطي لهذا ما يوصله إلى المدرسة ويرده سيارة، نقول: لا يجوز، لأن السيارة تختلف هذه مثلاً بستين ألفاً وهذه بأربعين ألفاً، كذلك لو ألبس أحد الأولاد لباساً فاخراً والآخر دون ذلك فإنه لم يعدل، لا يقول: أنا أعطيتهم ما يستر العورة، نقول: لا، هذا لا يجوز لابد أن يكونوا سواء أو متقاربين؛ لأن التسوية من كل وجه قد تكون متعذرة لكن متقارب.

حسناً: لو أعطى الصبي الصغير حلوى لأنه صاح فأعطاه حلوى يسكته نقول: أعط الكبير حلوى؟ السائل: لا أعطيه.

الشيخ: لا تعطيه، حتى لو أعطيته ينقد عليك، لأنه هذا يرضى به عادة.

السائل: بالنسبة للسيارة -يا شيخ- أحياناً يحتاج الأخ أو الأخوان إلى سيارة رحلات بعيدة مثلاً بخلاف الثاني.

الشيخ: ما يضر، على كل حال: إذا أعطى كل واحد ما يحتاج فلا بأس.

ص: 34