المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاشتراك مع شركة هاتف مقابل مبلغ معين - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [231]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأجير المنزل لمن يستخدم الدش

- ‌حكم لبس الخاتم للرجال

- ‌الأفضل في صوم يوم عاشوراء

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌حكم لبس النظارات السوداء

- ‌حكم من أحدث أثناء الطواف

- ‌حكم الاجتماع للتعزية

- ‌حكم المداومة على ذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين

- ‌حكم الاشتراك مع شركة هاتف مقابل مبلغ معين

- ‌حكم بقايا الأكل بين الأسنان في الصلاة وحكم مس المصحف بغير طهارة

- ‌حكم استخدام بخاخ الربو في رمضان

- ‌من آداب المصافحة

- ‌معنى قوله تعالى: (حتى إذا استيئس الرسل)

- ‌حكم إهداء الطعام لمن عنده اجتماع للعزاء

- ‌حكم لبس النقاب للمرأة التي في نظرها ضعف

- ‌حكم لفظة (حرمت الحرام)

الفصل: ‌حكم الاشتراك مع شركة هاتف مقابل مبلغ معين

‌حكم الاشتراك مع شركة هاتف مقابل مبلغ معين

فضيلة الشيخ! بالنسبة للعروض التجارية لشركة الهواتف المتنقلة -الهواتف الجوالة- في الأصل الشركات تلزم المشترك باشتراك سنوي يدفعه بالإضافة إلى تكاليف المكالمات الشهرية التي يتكلم فيها بالدقائق، وفي بعض العروض حالياً -يا شيخ- تقول الشركة: نحن نسقط عنك الاشتراك السنوي بشرط أن تدفع عشرة دنانير شهرياً، والعشرة دنانير هذه من ضمنها المكالمات، فإذا تحدثت بمبلغ عشرة دنانير لا طالب ولا مطلوب، وإن زادت مكالماتك عن عشرة دنانير يأخذوا منك بقدر الزيادة بسعر معين للدقيقة، أما إذا جاء مشترك وتحدث -مثلاً- بستة دنانير وانتهى الشهر تقول الشركة: الأربع الدنانير الباقية لا تعود إليك وما ترحل للشهر القادم فما حكم هذه المعاملة؟ الشيخ: يعني الإشكال الآن: هل هو في الشركة التي اشترط فيها أن يلتزم إلى مدة سنة، أو الإشكال في أنه إذا كلم فما زاد على العشرة الدنانير فهو عليه وما نقص فهو عليه؟ السائل: الإشكال في الثاني.

الشيخ: هذا ليس فيه إشكال، لأنه إذا حدد السقف الأعلى انتهى ولم تبق مشكلة.

إذا قيل لك: مكالمة في حدود عشرة دنانير فلا إشكال في هذا، لأنه إذا تكلم في خمسة دنانير يعني مقدار خمسة دنانير فهو قد عرف أن الزائد قد ذهب عليه من أصله.

السائل: الزائد يذهب عليه.

الشيخ: يذهب عليه باختياره.

ص: 15