المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تزويج المرأة من غير خطبة ولا مهر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [233]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله بكل شيء عليم)

- ‌الأسئلة

- ‌صحة من حج بنفقة غيره وهو قادر أن يحج بنفسه

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذن الطفل وحكم التحنيك وكيفيته

- ‌معرفة مذهب القدرية

- ‌حكم إمامة الصلاة بدون إذن الإمام الراتب

- ‌حكم نتف الشعر الزائد في المرأة عند الحاجب

- ‌حكم توجيه الإمام للمأمومين الذين يزدحمون في يمين الصف أو يساره

- ‌كيفية إخراج الزكاة لمن له أقساط عند الناس

- ‌حكم رد الخاطب الذي ليس له مال وهو ذو أمانة ودين

- ‌الضابط في هجر العاصي

- ‌حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروضة

- ‌نصاب الزكاة بالريال السعودي

- ‌حكم تزويج المرأة من غير خطبة ولا مهر

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (من تعزى بعزاء الجاهلية) ومدى صحته

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام للصحابي: (استفت قلبك)

- ‌حكم صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة

- ‌كيفية الصلاة لمن لا يستطيع أن يصلي مستلقياً

- ‌حكم أخذ المال على الشفاعة

- ‌حكم ترك سجدة السهو في ركعة فائتة

- ‌حكم إقامة المسابقات التي فيها خسارة

- ‌حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء

- ‌جواز جمع الصلاة لمن يشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته

- ‌كيفية الحصول على قيراطين في حضور الجنازة

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط بثمن أرفع من قيمتها

الفصل: ‌حكم تزويج المرأة من غير خطبة ولا مهر

‌حكم تزويج المرأة من غير خطبة ولا مهر

ما الحكم إذا أراد الأب تزويج ابنته من شخص بدون خطبة وبدون مهر؟ الشيخ: كيف بدون خطبة؟ يعني: هو يخطب الرجال؟ السائل: لا.

الرجل لم يخطب ابنة الأب؟ الشيخ: يعني: إنسان خطب بنتاً من أبيها السائل: بدون خطبة وبدون مهر، هو طلب منه أن يزوجه ابنته الشيخ: كذا هبة -هدية يعني-؟ السائل: نعم.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ} [الأحزاب:50] يعني: خاصة {مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50] .

ولا يحل لأي إنسان أب أو أخ أو عم أن يزوج المرأة بدون إذنها، سواءً كانت بكراً أم ثيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر، قالوا: وكيف إذنها؟ -أي: البكر- قال: أن تسكت) وما يفعله بعض الناس -والعياذ بالله- من الظلم الغاشم من تزويج بناتهم بمن لا يرضينه لكن لأنه ابن عم أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه، والنكاح غير صحيح، وهذا الرجل لا يحل له أن يجامعها، إن جامعها فهو بمنزلة الزنا -والعياذ بالله- لا تحل له، ليست امرأته حتى تأذن وإن كان ليس مثل الزنا بمعنى: أنه يقام عليه حد الزنا؛ لأنه فيه شبهة، هو يعتقد أن هذا صحيح، فهذه شبهة تمنع الحد.

ص: 19