المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [233]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله بكل شيء عليم)

- ‌الأسئلة

- ‌صحة من حج بنفقة غيره وهو قادر أن يحج بنفسه

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذن الطفل وحكم التحنيك وكيفيته

- ‌معرفة مذهب القدرية

- ‌حكم إمامة الصلاة بدون إذن الإمام الراتب

- ‌حكم نتف الشعر الزائد في المرأة عند الحاجب

- ‌حكم توجيه الإمام للمأمومين الذين يزدحمون في يمين الصف أو يساره

- ‌كيفية إخراج الزكاة لمن له أقساط عند الناس

- ‌حكم رد الخاطب الذي ليس له مال وهو ذو أمانة ودين

- ‌الضابط في هجر العاصي

- ‌حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروضة

- ‌نصاب الزكاة بالريال السعودي

- ‌حكم تزويج المرأة من غير خطبة ولا مهر

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (من تعزى بعزاء الجاهلية) ومدى صحته

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام للصحابي: (استفت قلبك)

- ‌حكم صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة

- ‌كيفية الصلاة لمن لا يستطيع أن يصلي مستلقياً

- ‌حكم أخذ المال على الشفاعة

- ‌حكم ترك سجدة السهو في ركعة فائتة

- ‌حكم إقامة المسابقات التي فيها خسارة

- ‌حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء

- ‌جواز جمع الصلاة لمن يشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته

- ‌كيفية الحصول على قيراطين في حضور الجنازة

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط بثمن أرفع من قيمتها

الفصل: ‌حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء

‌حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء

إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها هل يكون عليه كفارة مغلظة، أم الحرمة خاصة في رمضان؟

يقول: هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها وصيامها تام، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة؛ لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، وأما من لم يجب حتى لو كان صائماً في رمضان فليس عليه كفارة، مثال ذلك: رجل ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله فنقول: نعم.

لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا قضاء اليوم؛ وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم.

انتبه إلى هذه النقطة! لا يستفتيك معتمر في مكة جامع أهله في رمضان فتقول: عليك كفارة.

السائل: يا شيخ! الكفارة خاصة في رمضان؟ الشيخ: الكفارة لا تجب إلا إذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم.

ص: 27