المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز جمع الصلاة لمن يشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [233]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله بكل شيء عليم)

- ‌الأسئلة

- ‌صحة من حج بنفقة غيره وهو قادر أن يحج بنفسه

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذن الطفل وحكم التحنيك وكيفيته

- ‌معرفة مذهب القدرية

- ‌حكم إمامة الصلاة بدون إذن الإمام الراتب

- ‌حكم نتف الشعر الزائد في المرأة عند الحاجب

- ‌حكم توجيه الإمام للمأمومين الذين يزدحمون في يمين الصف أو يساره

- ‌كيفية إخراج الزكاة لمن له أقساط عند الناس

- ‌حكم رد الخاطب الذي ليس له مال وهو ذو أمانة ودين

- ‌الضابط في هجر العاصي

- ‌حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروضة

- ‌نصاب الزكاة بالريال السعودي

- ‌حكم تزويج المرأة من غير خطبة ولا مهر

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (من تعزى بعزاء الجاهلية) ومدى صحته

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام للصحابي: (استفت قلبك)

- ‌حكم صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة

- ‌كيفية الصلاة لمن لا يستطيع أن يصلي مستلقياً

- ‌حكم أخذ المال على الشفاعة

- ‌حكم ترك سجدة السهو في ركعة فائتة

- ‌حكم إقامة المسابقات التي فيها خسارة

- ‌حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء

- ‌جواز جمع الصلاة لمن يشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته

- ‌كيفية الحصول على قيراطين في حضور الجنازة

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط بثمن أرفع من قيمتها

الفصل: ‌جواز جمع الصلاة لمن يشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته

‌جواز جمع الصلاة لمن يشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته

فضيلة الشيخ! هل يجوز لامرأة مقعدة أن تجمع الصلاة عند الذهاب إلى الزيارة أو إلى البر، حيث أن تكرار الوضوء يكلف عليها، ولا تستطيع أن تبقى على وضوء واحد؟

يجوز للمرأة أو غير المرأة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ويجوز أن تؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما، فإذا غابت الشمس قدمت العشاء إلى المغرب بالوضوء الأول، فيكون هذا الوضوء يكفيها لأربع صلوات.

ص: 28