المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء الكأس الذي يكون في المسابقات - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [234]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا جاءوك حيوك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما النجوى من الشيطان)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول الترمذي: (حديث حسن صحيح)

- ‌الأصل في اللحوم

- ‌حكم تقليد الصلاة

- ‌حكم التسول في المساجد

- ‌حكم إعطاء المؤذن من ينوب عنه شيئاً مقابل الأذان

- ‌لباس المرأة عند المحارم

- ‌حكم اعتزال الناس بحجة ازدياد الإيمان

- ‌حكم من أسلم في نهار رمضان

- ‌حكم إعطاء الكأس الذي يكون في المسابقات

- ‌حكم ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

- ‌حكم من نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة

- ‌حكم السلام على من لا يرد السلام

- ‌حكم إنزال الشماغ في الصلاة

- ‌حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر

- ‌حكم تسمية نوع من المناديل بـ (أجنحة الملائكة)

- ‌حكم من صلى المغرب خلف رجل يصلي العشاء

- ‌حكم زيادة لفظة الشكر في قول المصلي: (ربنا ولك الحمد)

- ‌حكم الإيداع في البنوك التي يتم فيها خصم من المال المودع عندهم

- ‌حكم صبغ الشعر بالسواد

- ‌حكم اقتناء صور الحيوانات والطيور

- ‌حكم مصافحة الكافر

- ‌حكم دعاء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم تقدم المأموم إلى سترة بعد سلام الإمام

- ‌حكم الاستثناء في الدعاء للغير

الفصل: ‌حكم إعطاء الكأس الذي يكون في المسابقات

‌حكم إعطاء الكأس الذي يكون في المسابقات

فضيلة الشيخ! بعض المدارس يفعلون مسابقات، وهذه المسابقات الجائزة عليها كأس فما حكم الكأس؟ الشيخ: كأس ماذا؟ السائل: كأس حديد يا شيخ! الشيخ: هل الكأس هذا زجاج أو طين؟ السائل: لا، يا شيخ! حديد بعض الأحيان يكون ذهبياً، لكن المدارس يكون الكأس فيها حديداً.

الشيخ: لا بأس بذلك، ولكن لماذا لا يكون شيئاً ينتفع به؛ لأن هذا الكأس يمكن أن يكون كأس النايلون أحسن منه، لماذا لا يكون شيئاً نافعاً إما ساعة وإما قلماً أو كتاباً هذا أفضل.

السائل: يا شيخ هذا الكأس يعطى للفصل كله، فهم يعطون كل طالب جائزة عينية إما شريطاً أو كتاباً، ثم للفصل كله كأساً من أجل أن يوضع في الفصل.

الشيخ: أنا أقول: أصل هذا الكأس الظاهر أنه مأخوذ من غير المسلمين، هذا الذي أفهمه أنا، أن الكأس الذي تقوله أنت ليس هو كأساً يشرب به.

السائل: هو لا يستخدم -يا شيخ- للأكل ولا للشرب ولا لشيء.

الشيخ: لا يستخدم ولا يصلح؟ السائل: فقط زينة.

الشيخ: زينة، بدل هذا نأتي بشيء غير هذا الكأس هذا الذي أرى.

السائل: هل هو جائز يا شيخ؟! الشيخ: لا أقول ما يجوز، التحريم صعب، لكن أرى أن يعطى شيئاً ينفع.

ص: 16