المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [234]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا جاءوك حيوك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما النجوى من الشيطان)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول الترمذي: (حديث حسن صحيح)

- ‌الأصل في اللحوم

- ‌حكم تقليد الصلاة

- ‌حكم التسول في المساجد

- ‌حكم إعطاء المؤذن من ينوب عنه شيئاً مقابل الأذان

- ‌لباس المرأة عند المحارم

- ‌حكم اعتزال الناس بحجة ازدياد الإيمان

- ‌حكم من أسلم في نهار رمضان

- ‌حكم إعطاء الكأس الذي يكون في المسابقات

- ‌حكم ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

- ‌حكم من نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة

- ‌حكم السلام على من لا يرد السلام

- ‌حكم إنزال الشماغ في الصلاة

- ‌حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر

- ‌حكم تسمية نوع من المناديل بـ (أجنحة الملائكة)

- ‌حكم من صلى المغرب خلف رجل يصلي العشاء

- ‌حكم زيادة لفظة الشكر في قول المصلي: (ربنا ولك الحمد)

- ‌حكم الإيداع في البنوك التي يتم فيها خصم من المال المودع عندهم

- ‌حكم صبغ الشعر بالسواد

- ‌حكم اقتناء صور الحيوانات والطيور

- ‌حكم مصافحة الكافر

- ‌حكم دعاء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم تقدم المأموم إلى سترة بعد سلام الإمام

- ‌حكم الاستثناء في الدعاء للغير

الفصل: ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

فضيلة الشيخ، جلسة الاستراحة هل هي سنة دائمة، أم هي مشروعة للكبير أو للحاجة؟ الشيخ: وما هي الجلسة؟ السائل: أن يجلس قبل أن يقوم للثانية وأن يجلس قبل أن يقوم للرابعة الشيخ: في الصلاة؟ السائل: إي نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة.

الشيخ: الصحيح أن فيها تفصيلاً: من احتاج إليها فليجلس اتباعاً للسنة وإراحة للبدن، ومن لم يحتج إليها فلا يجلس، هذا هو التفصيل الذي تجتمع به الأدلة.

ثم إذا كان المأموم خلف إمامٍ لا يرى الجلسة فلا يجلس المأموم، لأنه في جلوسه يكون مخالفاً للإمام حيث جلس في محل قيام الإمام، وإذا كان مع إمام يرى الجلسة والمأموم لا يراها فليجلس تبعاً لإمامه، فالمأموم تابع، فإن جلس إمامه جلس وإن لم يجلس لا يجلس على كل حال.

السائل: وإذا كان محتاجاً كمرض؟ الشيخ: لا بأس أن يجلس فهذا لحاجة.

السائل: ولو كان الإمام ما يجلس؟ الشيخ: هذه حاجة، لكن كما قلت: الأولى ألا يتخلف إلا للضرورة.

ص: 18