المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [234]

- ‌تفسير آيات من سورة المجادلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا جاءوك حيوك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما النجوى من الشيطان)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول الترمذي: (حديث حسن صحيح)

- ‌الأصل في اللحوم

- ‌حكم تقليد الصلاة

- ‌حكم التسول في المساجد

- ‌حكم إعطاء المؤذن من ينوب عنه شيئاً مقابل الأذان

- ‌لباس المرأة عند المحارم

- ‌حكم اعتزال الناس بحجة ازدياد الإيمان

- ‌حكم من أسلم في نهار رمضان

- ‌حكم إعطاء الكأس الذي يكون في المسابقات

- ‌حكم ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم جلسة الاستراحة في الصلاة

- ‌حكم من نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة

- ‌حكم السلام على من لا يرد السلام

- ‌حكم إنزال الشماغ في الصلاة

- ‌حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر

- ‌حكم تسمية نوع من المناديل بـ (أجنحة الملائكة)

- ‌حكم من صلى المغرب خلف رجل يصلي العشاء

- ‌حكم زيادة لفظة الشكر في قول المصلي: (ربنا ولك الحمد)

- ‌حكم الإيداع في البنوك التي يتم فيها خصم من المال المودع عندهم

- ‌حكم صبغ الشعر بالسواد

- ‌حكم اقتناء صور الحيوانات والطيور

- ‌حكم مصافحة الكافر

- ‌حكم دعاء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم تقدم المأموم إلى سترة بعد سلام الإمام

- ‌حكم الاستثناء في الدعاء للغير

الفصل: ‌حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر

‌حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر

إذا صليت الفريضة في المسجد -مثلاً- صلاة العشاء ثم خرجت لمسجد آخر فوجدتهم يصلون وكانوا في الركعة الثالثة هل أشرع معهم، وإذا انتهت الصلاة هل أقضي ما عليَّ أو لا؟

هذا يسأل يقول: إذا صليت في مسجدي ثم أتيت مسجداً آخر وهم يصلون صلاة العشاء ودخلت معهم في الثالثة فهل إذا سلم الإمام أسلم لأني صليت ركعتين، أو أتم فأصلي كما صلى الإمام أربعاً؟ الجواب: ينظر في هذا، إن كان الإنسان أتى للمسجد الثاني لحاجة ربما تفوته لو أتم الصلاة، فلينوِ ركعتين من أول ويسلم مع الإمام، مثاله: إنسان جاء يصلي على جنازة في مسجد آخر وقد فاتته ركعتان من صلاة العصر فهل نقول: ادخل معهم في الركعتين الباقيتين ثم اقض الركعتين الفائتتين، أو نقول: سلم؟ في أي الحالين يدرك صلاة الجنازة إذا سلم، أو إذا قرأ؟ إذا سلم، إذاً نقول: سلم، لكن من أول انو أنك داخل على أنك ستصلي ركعتين فقط.

ص: 22