المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [25]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌أعمال الحج في اليوم الثامن

- ‌أعمال الحج في اليوم التاسع

- ‌أعمال الحج في اليوم العاشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الحادي عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثاني عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثالث عشر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المبيت بمنى

- ‌حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى

- ‌حكم الحج عن الغير

- ‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌فضيلة صلاة الجماعة وإن كانت في البيت

- ‌حكم رفع القدمين أثناء السجود

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌حكم صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل في المزدلفة

- ‌التفصيل في تداخل السنن

- ‌حكم تقديم اليدين على الركبتين عند السجود

- ‌الجمع بين حديثي: (فر من المجذوم) وحديث: (لا عدوى ولا طيرة)

- ‌حكم من هم بسيئة فلم يعملها أو هم بها فعملها

- ‌تخصيص الصحابة بوجوب التمتع في الحج دون غيرهم

- ‌ضابط في معرفة البدعة

- ‌استنقاذ أموال الناس من اللصوص

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌أفضل الأدعية في يوم عرفة

- ‌كيفية فتنة الكفار للمؤمنين

- ‌التوسل بالعمل الصالح لأكثر من حالة

- ‌مشروعية التجارة مع أداء فريضة الحج

- ‌الهيئة التي يجب بها سجود السهو

- ‌حكم إجبار الإمام على جمع الصلاة

- ‌وجوب العدل بين الأولاد في العطية

- ‌تفسير المتأخرين للقرآن

- ‌حكم حلق الشعر في الحج

- ‌حكم وضوء من كان على جسمه زيت ونحوه

الفصل: ‌حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى

‌حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى

هناك شخص عنده مزرعتان؛ مزرعة في المدينة ومزرعة هنا في القصيم للقمح، فإذا أراد أن يبيع المحصول يبيعه بصك المدينة للدولة، والدولة لا تجيز ذلك، فهل هذا يجوز؟

لماذا لا يبيعه بصك القصيم؟! السائل: مزرعة القصيم ليس لها صك.

الشيخ: أولاً: هذا السائل -كما عرفتم- يزرع في أرض ليس فيها صك، ويقدم المحصول باسم أرض فيها صك؛ ولكن ليس فيها زرع.

سؤالي الآن: هل هذا كَذِبٌ أم صِدْقٌ؟! أسألك! السائل: كَذِبٌ.

الشيخ: كَذِبٌ! وتحصيل المال عن طريق الكذب حلالٌ أم حرام؟! السائل: حرام.

الشيخ: حرام! إذاً لا يحل هذا الشيء، والرزق لا يُسْتَجْلَب بالمعاصي، فإذا عرفتَ فاتقِ الله وأطعه، لقول الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق:2-3] .

السائل: والصك من كلتا الأرضين ملكه؟ الشيخ: نعم؛ لكنه ما قدَّم إلا باسم الأرض التي لم تُزرع، فسيقول -مثلاً-: زرعتُ في الأرض الفلانية في المدينة وهو لم يزرع، نعم لو قبلوا بلا تعيين لو قال: هذا زرعتُه في ملكي بلا تعيين فلا بأس لو قال: هذا الزرع من أرضٍ لي أو بستان لي ولم يعين فلا بأس؛ وفي هذه الحالة لا بد أن يعين.

السائل: لكن لو قدَّم صك المدينة فسيتضح أنه زرع في المدينة.

الشيخ: نعم، بلا شك فيكون هذا كذباً.

ص: 13