المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إجبار الإمام على جمع الصلاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [25]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌أعمال الحج في اليوم الثامن

- ‌أعمال الحج في اليوم التاسع

- ‌أعمال الحج في اليوم العاشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الحادي عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثاني عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثالث عشر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المبيت بمنى

- ‌حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى

- ‌حكم الحج عن الغير

- ‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌فضيلة صلاة الجماعة وإن كانت في البيت

- ‌حكم رفع القدمين أثناء السجود

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌حكم صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل في المزدلفة

- ‌التفصيل في تداخل السنن

- ‌حكم تقديم اليدين على الركبتين عند السجود

- ‌الجمع بين حديثي: (فر من المجذوم) وحديث: (لا عدوى ولا طيرة)

- ‌حكم من هم بسيئة فلم يعملها أو هم بها فعملها

- ‌تخصيص الصحابة بوجوب التمتع في الحج دون غيرهم

- ‌ضابط في معرفة البدعة

- ‌استنقاذ أموال الناس من اللصوص

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌أفضل الأدعية في يوم عرفة

- ‌كيفية فتنة الكفار للمؤمنين

- ‌التوسل بالعمل الصالح لأكثر من حالة

- ‌مشروعية التجارة مع أداء فريضة الحج

- ‌الهيئة التي يجب بها سجود السهو

- ‌حكم إجبار الإمام على جمع الصلاة

- ‌وجوب العدل بين الأولاد في العطية

- ‌تفسير المتأخرين للقرآن

- ‌حكم حلق الشعر في الحج

- ‌حكم وضوء من كان على جسمه زيت ونحوه

الفصل: ‌حكم إجبار الإمام على جمع الصلاة

‌حكم إجبار الإمام على جمع الصلاة

ما الحكم إذا أجبر الإمام على جمع الصلاة؟ الشيخ: من يجبره؟! السائل: جماعة المسجد! الشيخ: لا يمكن أن يجبر الإمام على الجمع؛ الإمام إمام، وهو سلطان في مسجده، فإذا قال له الناس: اجمع، نظر، إن كان الناس في حال يسوغ لهم فيها الجمع وجب عليه أن يجمع؛ لأنه ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أرفق بمن هم تحت يده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:(إذا أمَّ أحدُكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء) .

فإذا طلب منه الجماعة أن يجمع والجمع سائغ وَجَب عليه أن يجيب؛ لكنه بنفسه يجوز له أن يجمع ويجوز له ألا يجمع، مع وجود المسوِّغ، وإذا طلب منه الجماعة أن يجمع وليس الحالُ بِمُسَوِّغ للجمع، فإنه لا يجوز له أن يقبل منهم، ويقول: أنا لا أجمع؛ لأني لا أرى الجمع، فإن أصروا وقالوا: إما أن تصلي بنا جمعاً وإلا صلينا نحن، يقول: صلوا أنتم، أما أنا فلا أجمع.

وإن خاف من فتنة في مثل هذه الحال فليصلِّ بهم، وينويها نفلاً، هذا إذا خاف من فتنة، والمسألة ممكنة ولو على وجه بعيد، أن يكون هناك مسوِّغ للجمع.

أما إذا لم يكن هناك مسوِّغ فإنه لا يجوز أن يجمع، وعليه أن يقول لهم: يا جماعة، هذا حرام؛ أن أجمع بدون مسوِّغ؛ لأن الله قال:{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:103] والنبي عليه الصلاة والسلام فسَّر هذا الوقت، وجعل لكل صلاة وقتاً معيناً.

ص: 33