المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب العدل بين الأولاد في العطية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [25]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌أعمال الحج في اليوم الثامن

- ‌أعمال الحج في اليوم التاسع

- ‌أعمال الحج في اليوم العاشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الحادي عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثاني عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثالث عشر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المبيت بمنى

- ‌حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى

- ‌حكم الحج عن الغير

- ‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌فضيلة صلاة الجماعة وإن كانت في البيت

- ‌حكم رفع القدمين أثناء السجود

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌حكم صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل في المزدلفة

- ‌التفصيل في تداخل السنن

- ‌حكم تقديم اليدين على الركبتين عند السجود

- ‌الجمع بين حديثي: (فر من المجذوم) وحديث: (لا عدوى ولا طيرة)

- ‌حكم من هم بسيئة فلم يعملها أو هم بها فعملها

- ‌تخصيص الصحابة بوجوب التمتع في الحج دون غيرهم

- ‌ضابط في معرفة البدعة

- ‌استنقاذ أموال الناس من اللصوص

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌أفضل الأدعية في يوم عرفة

- ‌كيفية فتنة الكفار للمؤمنين

- ‌التوسل بالعمل الصالح لأكثر من حالة

- ‌مشروعية التجارة مع أداء فريضة الحج

- ‌الهيئة التي يجب بها سجود السهو

- ‌حكم إجبار الإمام على جمع الصلاة

- ‌وجوب العدل بين الأولاد في العطية

- ‌تفسير المتأخرين للقرآن

- ‌حكم حلق الشعر في الحج

- ‌حكم وضوء من كان على جسمه زيت ونحوه

الفصل: ‌وجوب العدل بين الأولاد في العطية

‌وجوب العدل بين الأولاد في العطية

هناك رجل لديه ثلاث عمارات، ولديه زوجتان، وله من إحدى الزوجتين بنت، وله من الزوجة الثانية عدة أبناء، فكتب إحدى هذه العمارات باسم ابنته الوحيدة التي من إحدى زوجاته، وكان ذلك سراً بينه وبين هذه البنت، دون أن يعلم إخوانها من الزوجة الأخرى! فهل هذا جائز؟ الشيخ: تعني: أنه أوصى لها بها، أم أعطاها لها هبة؟ السائل: هبة.

الشيخ: حال حياته.

السائل: نعم.

الشيخ: ما فعله هذا الرجل حرام عليه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يخصص أحداً من أبنائه أو بناته بشيء من ماله؛ لأن البشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: (هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال: لا.

فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، فرجع البشير في هبته للنعمان، وأخذها منه.

فإذا كان الرجل حياً فبلغه أن هذا حرام، فيجب أن يعود فيما فعل، وأن يمزق الوثيقة، وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله عز وجل، فإذا قدر الله عليه أن يموت، وكانت البنت باقية ورِثَت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله.

فأنت على كل حال بلِّغ -إن شاء الله- وانصح.

السائل: وإذا أصرَّ؟ الشيخ: أنت بلِّغه فحسب، إنما عليك البلاغ.

السائل: قصدي إذا أصر على أنه لن يرجع في هذه الهبة، ثم توفي، هل تنفُذ؟ الشيخ: تُرَدُّ في الميراث، ويُجعلُ الميراثُ سواء.

ص: 34