المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [25]

- ‌أنواع أنساك الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌أعمال الحج في اليوم الثامن

- ‌أعمال الحج في اليوم التاسع

- ‌أعمال الحج في اليوم العاشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الحادي عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثاني عشر

- ‌أعمال الحج في اليوم الثالث عشر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المبيت بمنى

- ‌حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى

- ‌حكم الحج عن الغير

- ‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

- ‌فضيلة صلاة الجماعة وإن كانت في البيت

- ‌حكم رفع القدمين أثناء السجود

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌حكم صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل في المزدلفة

- ‌التفصيل في تداخل السنن

- ‌حكم تقديم اليدين على الركبتين عند السجود

- ‌الجمع بين حديثي: (فر من المجذوم) وحديث: (لا عدوى ولا طيرة)

- ‌حكم من هم بسيئة فلم يعملها أو هم بها فعملها

- ‌تخصيص الصحابة بوجوب التمتع في الحج دون غيرهم

- ‌ضابط في معرفة البدعة

- ‌استنقاذ أموال الناس من اللصوص

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌أفضل الأدعية في يوم عرفة

- ‌كيفية فتنة الكفار للمؤمنين

- ‌التوسل بالعمل الصالح لأكثر من حالة

- ‌مشروعية التجارة مع أداء فريضة الحج

- ‌الهيئة التي يجب بها سجود السهو

- ‌حكم إجبار الإمام على جمع الصلاة

- ‌وجوب العدل بين الأولاد في العطية

- ‌تفسير المتأخرين للقرآن

- ‌حكم حلق الشعر في الحج

- ‌حكم وضوء من كان على جسمه زيت ونحوه

الفصل: ‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

هناك رجل توفي، وله زوجتان، وبعد وفاته أنجبت إحدى زوجاته ولداً، والزوجة الثانية عاقر لا تنجب منذ أن تزوجها، فهل للولد أن يُخْرِج أمه بولادته هذه عن العدة؟

إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل، ثم مات، فوضعت الحامل بعد مُضْي أسبوعٍ مثلاً.

السائل: يومين! الشيخ: أو يومين، انقضت عدتها، وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فحتى تضع، فربما لا تضع إلا بعد عشرة أشهر، المهم أن كل واحدة لها حكم نفسها.

السائل: أي: لا تمنعها الزوجة الثانية الباقية في عدتها! الشيخ: لا تمنعها الزوجة الثانية.

ص: 15