المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة على من رغب عن شيء من ملكه ثم عرضه للبيع - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [30]

- ‌تفسير الآيات الأخيرة من سورة المطففين

- ‌تفسير قوله تعالى: (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قراءة الإمام جزءاً من السورة في الصلاة

- ‌حكم رمي جمرة العقبة بست حصوات

- ‌حكم قول: (بلى) بعد الآيات التي فيها استفهام

- ‌مسألة: رؤية الله تعالى في المنام

- ‌ضابط المعصية التي بها يصبح الفاعل فاسقاً

- ‌حكم المداومة والاجتماع على دعاء معين

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره

- ‌حكم تمثيل دور الصحابة والأئمة

- ‌حكم الدعاء بعد تكبيرة الإمام

- ‌كتاب (الحصن الحصين) في الميزان

- ‌كفارة من اغتاب غيره

- ‌جواز ائتمام المتنفل بالمفترض

- ‌حكم الزكاة على من رغب عن شيء من ملكه ثم عرضه للبيع

- ‌حكم الخطبة بعد صلاة الجنازة

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده بالتقسيط

- ‌حكم من اعترف بأنه استدان ثم ادعى أنه أوفى

- ‌معنى حديث: (وكلتا يديه يمين)

- ‌حكم عملية طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي

- ‌حكم إرث اللقيط ممن التقطه

- ‌الصبر على تبعات الدعوة

- ‌مسألة التفضيل بين الصحابة

الفصل: ‌حكم الزكاة على من رغب عن شيء من ملكه ثم عرضه للبيع

‌حكم الزكاة على من رغب عن شيء من ملكه ثم عرضه للبيع

فضيلة الشيخ: اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلاً له، وبعد فترة غير رأيه وقرر أن يبيع هذه الأرض ولم تبع إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات، مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟

ليس عليه زكاة في ذلك فلو أن الإنسان رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غير ذلك وعرضها للبيع وبقيت فلم يشترها أحد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح، أما هذا فلم يطلب ربحاً ولكنه زالت رغبته عن هذه الأرض فأراد بيعها، فليس عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات.

السائل: لكن لو باعها بربح؟ الشيخ: ولو باعها بربح، لكن إذا باعها وبقيت الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها الزكاة، زكاة الدراهم.

ص: 20