المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إرث اللقيط ممن التقطه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [30]

- ‌تفسير الآيات الأخيرة من سورة المطففين

- ‌تفسير قوله تعالى: (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قراءة الإمام جزءاً من السورة في الصلاة

- ‌حكم رمي جمرة العقبة بست حصوات

- ‌حكم قول: (بلى) بعد الآيات التي فيها استفهام

- ‌مسألة: رؤية الله تعالى في المنام

- ‌ضابط المعصية التي بها يصبح الفاعل فاسقاً

- ‌حكم المداومة والاجتماع على دعاء معين

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره

- ‌حكم تمثيل دور الصحابة والأئمة

- ‌حكم الدعاء بعد تكبيرة الإمام

- ‌كتاب (الحصن الحصين) في الميزان

- ‌كفارة من اغتاب غيره

- ‌جواز ائتمام المتنفل بالمفترض

- ‌حكم الزكاة على من رغب عن شيء من ملكه ثم عرضه للبيع

- ‌حكم الخطبة بعد صلاة الجنازة

- ‌حكم بيع الرجل ما ليس عنده بالتقسيط

- ‌حكم من اعترف بأنه استدان ثم ادعى أنه أوفى

- ‌معنى حديث: (وكلتا يديه يمين)

- ‌حكم عملية طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي

- ‌حكم إرث اللقيط ممن التقطه

- ‌الصبر على تبعات الدعوة

- ‌مسألة التفضيل بين الصحابة

الفصل: ‌حكم إرث اللقيط ممن التقطه

‌حكم إرث اللقيط ممن التقطه

سأل شخص السؤال التالي: بعد أن صليت الفجر وبينما أنا أمشي في طريقي إلى بيتي وجدت طفلاً مرمياً في الأرض فأخذته فرضع مع ابنتي ثم توفيت ابنتي إلى رحمة الله تعالى، فرضع هو بدلاً من ابنتي، فبعد ذلك كبر وعلمته وعمل في إحدى الأشغال أو في أحد المصانع، فهل يجوز أن ينال ميراثاً مني أم لا؟

هذا لقيط وُجد في السوق فالتقطه الرجل ورضع من امرأته ورباه، فهل يرث من الرجل لو مات أو يرثه الرجل لو مات اللقيط؟ أكثر العلماء أنه لا توارث بينهما؛ لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة، والزوجية، وولاء العتق، وهذا ليس منها، وعلى هذا فإذا مات اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت المال يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى لبيت المال الذي تتولاه الحكومة.

وذهب بعض العلماء إلى أن اللقيط إذا لم يكن له أبناء أو بنات فإنه يرثه من التقطه، أي: من وجده ورباه؛ لأنه أولى الناس به، فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبنائه، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.

وعلى هذا يكون الجواب: أنه إذا مات اللقيط ورثه اللاقط إذا لم يكن للقيط أولاد، فإن كان له زوجة -يعني: تزوج اللقيط- فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد والباقي لمن التقطه، هذا هو القول الراجح، أما لو مات اللاقط فإن اللقيط لا يرثه؛ لأنه لا نعمة للقيط على اللاقط فلا يكون له إرث منه.

ص: 26