المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [50]

- ‌تفسير آيات الصيام

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كما كتب على الذين من قبلكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لعلكم تتقون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أياماً معدودات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)

- ‌الأسئلة

- ‌المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين

- ‌مفطرات الصيام

- ‌حكم الاحتياط في الأذان للفجر بتقديمه أو تأخيره

- ‌حكم قضاء الدين عن المعسر بدون علمه

- ‌ضوابط الجمع في المطر

- ‌ضابط الاستحلال الموجب للكفر

- ‌حكم صيام المرضع والنفساء بعد الطهر

- ‌حكم الفطر للمسافر في رمضان

- ‌حكم خروج المذي أثناء الصوم

- ‌حكم طاعة ولي الأمر إذا منع شخصاً من الدعوة

- ‌حكم صيام من كان مريضاً مرضاً مزمناً

- ‌ترجمة القرآن بالمعنى

- ‌حكم السفر قبل صلاة الجمعة

- ‌الأسماء اللازمة والمتعدية في أسماء الله تعالى

- ‌حكم دخول الكافر المسجد للحاجة

- ‌حكم صلاة الجماعة

الفصل: ‌المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين

‌المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين

فضيلة الشيخ: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارته، وأراد أن يجدد الطهارة، فمسح على الخف فهل تحسب المدة من هذا المسح أم لا؟

يقول العلماء: لا تبتدئ مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة، كما في المثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ من هذا الوضوء، فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر فإنها تبتدئ من هذا الوقت.

ص: 11